جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم 437

أمر بشأن تشريعات العقاقير الخطرة[1]

 

حيث إني اعتقد بضرورة الأمر لمنع تعرض صحة الجمهور وسلامته للخطر فأني آمر بما يلي:-

1. في هذا الأمر:-

” تشريعات العقاقير الخطر” قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 ونظام العقاقير الخطرة لسنة 1936 ونظام العقاقير الخطرة ( الكودايين والديونين ) لسنة 1936 وأمر العقاقير الخطرة ( اعلان عن عقاقير سنتيتية ) وامر العقاقير الخطرة ( مثيل المورفين واثيل المورفين ) لسنة 1936 والاعلان عن المستخضرات غير المشمولة في ذيل القانون.

2. تسري تشريعات العقاقير الخطرة حسب نصها المدرج في ذيل هذا الأمر علي المنطقة بأسرها.

3. يلغي القانون رقم 19 لسنة 1962

4. يسري هذا الأمر اعتباراً من 29 شباط 5733 ( 1/2/1973 ).

5. يطلق علي هذا الامراسم ” أمر بشأن تشريعات العقاقير الخطرة ( قطاع غزة ) ( رقم 437 ) لسنة 5732 – 1972 “.

 

الذيل

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

وهو يقضي بالاشراف علي صنع بعض العقاقير الخطرة واستيرادها وتصديرها وحيازتها

1. يطلق علي هذا القانون اسم قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

2. يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون وفي الذيل الملحق به وفي أي نظام يصدر ببمقتضاه المعاني المخصصة لها أدناه:-

أ. تعني عبارة العقاقير الخطرة المواد المعينة في ذيل هذ القانون.

ب. وتعني عبارة الآفيون الخام العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف باي النوم (somniferum L. Papaver) والذي اقتصرت معالجته علي مجرد تعبئته ونقله مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه.

ﺠ. وتعني عبارة الآفيون المستخرج الآفيون المستخرج للتدخين وتشميل الفضلات وجميع النفايات التي تبقي منه بعد تدخينه.

د. وتعني عبارة الآفيون الطبي الآفيون الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحاً للاستعمال الطبي حسب مقتضيات دستور الادوية البريطاني أو الفرنسي سواء كان بشكل مسحوق أم حبيبات أم غر ذلك أو كان ممزوجا بمواد متعادلة.

ﻫ. وتعني عبارة ( ورق الكوكا ) ورق أي نبات ينتمي إلي فصيلة ( اريثرو كسيلوم ) ويمكن استخراج الكوكايين أما مباشر أو بواسطة تغييرات كيماوية.

و. وتعني عبارة ( القنب الهندي ) الازهار الناشفة أو رؤوس مدقات نبات الشهدانج (Cammabis Sative .L ) التي لم يستخرج الراتنج منها مهما يكون الاسم الذي يطلق عليتلك الروؤس.

ز. وتعني لفظة الايجونين أوراق الايكجونين (Laevo-ecgonine)وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه صناعيا.

ح. وتعن عبارة ( تصريح الاستيراد ) تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ويشتمل علي تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع اسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيتحصل العقار منه وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها.

ط. وتعني عبارة تصريح التصدير تصريحاً صادراً من سلطة ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ويشتمل علي تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها منها وأسماء المصدرين وعناوينهم واسم المرسل إليه وعنوانه والبلاد المصدر إليها والمدة الواجب تصديرها خلالها.

ي. وتعني عبارة شهادة التحويل شهادة صادرة من قبل سلطة ذات اختصاص في البلاد التي يمر فيها العقر الخطر بالترانسيت تجيز تحويل ذلك العقار إلي بلاد تختلف عن البلاد المرسل إليها المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل عبارة علي جميع التفاصيل الواجب ادراجها في تصريح التصدير واسم البلاد التي شحنت منها الإرسالية في الأصل.

(ى أ)-  وتشمل عبارة واسطة النقل الباخرة والمركبة الميكانيكية والطائرة والقطار وأية واسطة أخري من وسائط النقل يمكن بواسطتها ادخال البضائع إلي إسرائيل أو إخراجها منها.

(ي ب )-  وتعني لفظة برسم الترانسيت كل عقار مأخوذ أو مرسل من آية بلاد ومجلوب إلي إسرائيل بطريق البر أو الجو أو البحر ( سواء أنزل إلي البر أو نقل إلي باخرة في المنطقة أم لا ) بقصد نقله إلي بلاد أخري أما في واسطة النقل نفسها أو في واسطة نقل أخري.

(ي ﺠ)- وتعني لفظة التصدير مع جميع مشتاقتها وتصريفاتها فيما يتعلق بالمنطقة التوريد أو التسبب في التوريد إلي المنقطة بطريق البر أو الجو أو البحر وليس بالترانسيت.

(ط و )- وتطلق لفظة المعاهدة علي المعاهدة الوحيدة بشأن عقاقير المخدرة الموقعة في نيويورك بتاريخ 30 آذار 1961.

(ط ز) – وتعني لفظة تغيير تغيير صفة العقار بعملية كيماوية ويتثني من ذلك تغيير أشباه القلويات إلي املاحها.

(ي ز) – وتعني لفظة الصنع كل عملية من عمليات تكرير أشباه القلويات وتغييرها إلي أملاحها.

(ي ح)- وتعني لفظة المدير مدير عام وزارة الصحة أو من فوضه.

3. يخول المدير صلاحية منح تصاريخ الاستيراد والتصدير بشأن ارساليات العقاقير الخطرة ايت يجوز استيرادها الي المنقطة أو تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشأن ارساليات الجهة المرسلة اليها بصورة مشروعة إلي غير اجهة التي ارسلت إليها في الأصل.

4. (أ) لا يجوز لأحد تصدير عقار من العقاقير الخطرة أو استيراده أو تسهيل تصديره أو استيراده ولا يجوز له الاتجار به أو عقد أي صفقة اخري بشأنه أو تجهيزه بأي طريقة كانت لقاء عوض أو بدون عوض الا بالقدر الذي اجيز به ذلك بموجب هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه أو بمقتضي رخصة صادرة عن المدير .

(ب) لا يجوز لأحد التوسط – لقاء عوض او بنون عوض في عمل محظور بمقتضي الفقرة (أ).

5. (1) كل من نقل عقاراً من العقاقير الخطرة عبر المنقطة بالترانسيت يعتبر أنه ارتكب جرما بمقتضي هذا القانون إلا في الأحوال التالية:

(أ) اذا كان العقار مارا بالترانسيت من بلاد يجوز تصديره منها بصورة مشروعة إلي بلاد أخري يجوز استيراده إليها بصورة مشروعة

(ب) اذا كان العقار مرفقاً بتصريح تصدير قانوني معمول به أو بشهادة تحوسل قانونية معمول بها حسب مقتضي الحال الا اذا كان العقار مستورداص من بلاد لم توقع علي المعاهدة.

(2) لا يجوز لا شخص أن يحول أو يتسبب في تحويل عقار خطر إلي اية جهة أخري الا بموجب شهادة تحويل وفي الحالة ايت يكون فيها العقار مرسلا برسم الترانسيت ومرفقاً بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخري تعتبر البلاد المذكورة في تصريح التصدير أو بشهادة التحويل انها البلاد المشحون إليها العقار في الاصل.

(3) لا يجوز لا شخص ان يأي أمر من الأمور التالية ما يكن حاملاً تصريحاً بالنقل صادراً عن مدير الجمارك والملكوس وما لم يتصرف بمقتضي نص ذلك التصريح:

(أ) ان ينقل أي عقار خطر من واسطة النقل التي استورد فيها إلي المنقطة برسم الترانسيت أو

(ب) ان ينقل ذلك العقار باية طريقة من الطرق في المنقطة بعد اخذه من واسطة النقل التي جلب فيها.

وفي جميع الحالات يكون لمدير الجمارك والمكوس مطلق الخيار في اصدار تصريح النقل أورفض اصداره حسبما يستصوب.

(4) لا يجوز لاي شخص أن يعرض عقاراص خطراً ماراً بالترانسيت لعملية تؤدي لغي تغيير ماهيته أو أن يفتح أو يفض عمداً رزمة تحتوي عليعقار خطر مرسل برسم الترانسيت الابناء علي تعليمات صادرة من المدير وبالصورة التي يوعز بهاز

(5) اذا نقلت ارسالية من العقاقير الخطرة بالترانسيت عبر المنقطة فيحق لمدير الجمارك والمكوس أو لا موظف مفوض من قبله أن يطلب ابراز ترصيح التصدير أو شهادة التحويل المتعلقة بتلك الارسالية وان يتخذ اية اجراءات اخري بشأنها وفقاً لما هو مقرر في الانظمة الصادر بمقتضي هذا القانون.

(6) ليس في هذه المادة ما عتبر انه يسري علي أي عقار خطر مار بالترانسيت بالبريد أو بالجور اذا كانت الطائرة التي تنقله مارة عن المنطقة دون توقف ولا علي أي مقدار من العقاقير الخطرة يعتبر بحص نية قسما معقول من اللوازم الطيبة الخاصة بباخرة او طائرة.

(7) كل من أتي عملا تخظر هذه المادة اتيانه  أنه ارتكب جرما خلافاً لهذا القانون.

6- لا يجوز لاحد تنمية عقار من العقاقير الخطرة أو انتاج او استخراجه أو تحضيره أو استخلاصه من مادة اخري لا بمقتصي رخصة صادرة عن المدير.

7- (أ) لا يجوز لاحد احراز عقار من العقاقير الخطرة أو استعماله الا بالقدر الذي اجير به ذلك في هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او برخصة صادرة من المدير.

(ب) لا يسري ما جاء في هذه المادة بشأن حظر الاحراز اذا كانت العقاقير الخطرة مارة بالترنسيت بصورة مشروعة بموجب هذا القانون.

7أ- في الاتهام باحراز أي عقار من العقاقير الخطرة لا عبرة فيما اذا وجد العقار الخطر بحوزة المتهم أو بحوزة شخص آخر يحرزه نيابة عنه أو اذا وجد العقار العائد للمتهم بحوزة شخص آخر بدون علم ذلك الشخص الآخر أو اذا وجد العقار في مكان لا يقع تحت تصرف أي شخص او مكان غير خاضع لاشراف أو مراقبة أي شخص.

8- (أ) كل ساكن من سكان المنقطة قام خارج المنطقة بفعل لو قام به في المنطقة لاعتبر جريمة بموجب هذ القانون يعتبر انه ارتكب جريمة في المنقطة.

(ب) كل شخص من غير سكان المنقطة قام خارج المنقطة بفعل لو قام به في المنقطة لاعتبر جريمة بموجب المواد 4-5 أو 6 أو جريمة احراز عقار من العقاقير الخطرة بموجب المادة 7 – يعتبر انه ارتكب جريمة في المنطقة.

(ﺠ) لا يقدم أي شخص للمحاكمة بحكم نص الفقرة (ب) إذا كان ذلك الفعل محظوراً كذلك بموجب القانون الساري في مكان وقوعه.

(د) لا تقدم لائحة اتهام بموجب هذه المادة الا من قبل المستشار القانوني أو بموافقته الخطية.

(ﻫ) لا تقدم لائحة اتهام بموجب هذه المادة ضد شخص عن فعل سبق أن ادين به أو برئ منه خارج المنطقة.

9- (1) ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون بعتبر احراز العقاقير المذكورة في القسم الثاني من الذيل مصرحاً به:-

(أ) اذا كان محرزها صيدليا مجازاً وكانت العقاقير محفوظة في محله المرخص.

(ب) اذا كان محرزها طبيباً مجازاً أو طبيب اسنان مجازا أو طبيباً بيطريا مجازاً مصرحا له بحفظ هذه العقاقير بمقتضي أي قانون يتعلق بأطباء الصحة أو اطباء الاسنان أو الاطباء البيطرين .

(ﺠ) إذا اثبت الشخص ان العقار الذي في حوزته قد ابتاعه من صيدلي مجاز وان هذا البيع قد تم وفقاً لاحكام قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) 1919 – 1930 أو انه قد حصل علي العقر من طبيب أو من طبيب بيطري أو جراح مصرح له بصرف العقاقير او الادوية وفقاً للمادة 16 من ذلك القانن.

(د) اذا كان احراز العاقر مصرحا به بنظام صادر بمقتضي هذا القانون.

(2) يصرح باستعمال العقاقير الخطرة لغرض العلاج اذا تم تجهيز العقار لمستعمله من قبل صيدلي أو طبيب بيطري حسب الشروط المذكورة في الفقرة (1) (ﺠ) أو اذا تم تجهيزه بموجب رخصة.

10- اذا اقتنع حاكم الصلح ان هناك أسباباً معقولة تدعو الا الاشتباه بوجود عقار خطر في حيازة شخص او عهدته في أي محل خلافاً لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بوجود أي مستند في حوزة شخص أو عهدته في أي محل خلافاً لاحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر فيما لو تمت جرما بمتقضي هذا القانون أو بمعاملة تمت أو في النية اتمامها في أي مكان خارج المنطقة ويعتبر اتمامها جرما بمقتضي أحكام القانون المعمول به في تلك الأماكن فيجوز له أن يصدر مذكرة يفوض بها أي مأمور بوليس بالدخول في أي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الي محل الشخص المذكور اسمه فيها وتحري ذلك المحل وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلي هذا المامور اني يضبط العقاقير أو المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله علي الاشتباه بوقوع جرم خلافاً لهذا القانون ناشئ عن وجود تلك العقاقير أو المستندات في ذلك المحل او في حوزة الشخص المذكور.

11- يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية ( القبض والتحري ) علي مذكرات التحري الصادرة بمقتضي هذا القانون ويشترط في ذلك أن لا تطبق احكام المادة 19 من القانون المذكور.

12- يجوز للدير في جميع الاوقات المعقولة أن يدخل محل أي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضي المادة 9 (1) (أ) ، (ب) و – ( د ) من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير المفورض عليه خفظها بمقتضي هذا القانون أو أي نظم صادر بموجبه وله ان يكلف ذلك الشخص بإبرازز جميع المستندات وقوائم البضائع والتصاريح المتعلقة بمعاملاته التجارية في العقاقير الخطرة وكل من رفض السماح للمدير بالدخول إلي ذلك المحل او اعاقة أو عرقلة ن الدخول بنفسه أو بواسطة شخص ثالث أو تخلف لدي الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه أو في عهدته او عن إبراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها أو عن إبراز اية مستندات اخري تتعلق بماملاته التجارية في العقاقير الخطرة مما طلب المدير ابرازه يعتبر انه ارتكب جرما بمقتضي.

13- كل من كان مكلفاً بمتقضي هذا القانون أو أي نظام صادر بموجبه بأن يحفظ قيودا وسجلات بالمعاملات التجارية في العقاقير الخطرة وتختلف عن إجراء ذلك بالكيفية المعينة يعتبر أنه ارتكب جرما بمقتضي هذا القانون.

14- كل من :- (أ) اشغل محلا وسمح باستعماله لتحضير عقار من العقاقير الخطرة او استعماله او بيعه او عقد أي صفقة اخري فيه بدون ترخيص أو.

(ب) كان ذا علاقة في ادارة محل مستعمل لغاية من الغايات الآنفة الذكر أو

(ج) وجدت في حوزته ادوات تستعمل في تحضير العقار الخطر أو معدة لاستعماله بدون ترخيص أو

(د) اعتاد ارتياد مكان يستعمل في تعاطي العقاقير الخطرة يعتبر أنه ارتكب جرما بمقتضي هذا القانون.

15- (1) يجوز لقائد المنقطة أن يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذا فعالاً ويجوز له دون احاف بالصلاحيات المخولة له علي هذه الصوة:

(أ) أن يقر الاصول ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح أو الشهادات اليت تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك.

(ب) أن يقضي بوجوب تنظيم قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الاشخاص المصرح لهم بحيازة تلك العقاقير .

(ج) أن ينظم اصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها اطباء الصحة أو أطباء الأسنان أو الأطباء البيطريون وكيفية التصرف بهذه الوصفات وبيع العقاقير الخطرة وتوزيعها.

(2) يجوز لقائد المنطقة بأمير صدره انيطبق احكام هذا القانون مع اجراء التعديلات التي يعينها في الامر علي أي عقار من العقاقير التاية:-

مثيل المورفين ( المعروف عادة بالكواديين ) وأملاحه.

اثيل المورفين ( المعروف عادة بالديونين ) واملاحه.

(3) يجوز لقائد المنقطة باعلان ينشر في مجموعة المناشير والاوامر أن يغير او يضيف اليه او ينتقص منه وان يشترط فيه شروطاً.

16- (1) كل جرم ينطبق عليه هذا القانون يعتبر جناية ويعاقب كل شخص عن كل جرم كهذا ادين به بالحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدراها خمسون الف ليرة أو بكلتا العقوبيتن.

ويشترط في ذلك ما يلي:-

(1) علي الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر :

(أ) تجوز محاكمة الشخص أما محكمة صلحية بسبب احرازه عقاراً من العقاقير الخطرة أو استعماله اياه بجرم حب احكام هذا القانون ويعاقب لدي ادانته بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة مقدرها عشرة الاف ليرة.

(ب) يمكن للمحكمة المركزية التي تنظر في الجرم المرتكب بموجب هذا القانون أن تنظر فيه وهي مؤلفة من قاض منفرد ما لم يأمر رئيس المحكمة المركزية بخلاف ذلك.

(2) لا يعاقب أي شخص لدي ادانته بمخالفة أي نظام صادر بمقتضي هذا القانون أو بعدم مراعاة احكام ذلك النظام فيما يتعلق بمسك الدفاتر أو أصدر او صرف الوصفاتاو الادوية المحتوية علي عقاقير يسري عليها هذا القانون بالحبس دون تخييره بدفع الغرامة كما انه لا يعاقب بدفع غرامة تتجاوز خمسين ليرة اذا اقتنعت المحكمة التي نظرت في القضية أن الجرم قد ارتكب سهواً وأنه لم يرتكب تمهيدا لارتكاب أو بقصد ارتكاب جرم خلافاً لهذا القانون ولم يرتكب في سياق ارتكاب ذلك الجرم او بقصد ارتكابه.

(1) من خالف أي نظام صادر بمقتضي هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو بغرامة مقدراها خمسة الالاف ليرة.

(2) اذا ادين شخص بارتكاب جرم بمقتضي أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه تصادر المحكمة كافة الغلايين أو العقاقير الخطرة والأواني أو يتصرف بها علي وجه آخر حسبما تأمر به المحكمة.

(2أ) إذا وصلت الي الشرطة عقاقير خطرة أو أوان معدة لاستعمالها إثر التحقيق في جرم مرتكب بمومجب هذا القانون فيجوز للمحكمة أن  تأمر بمصادرة العقاقير أو الاواني حتي ولو برئ المتهم الذى بصددها أو لم تتخذ اجراءات قضائية .

(3) اذا كان الشخص الذي ادين بارتكاب جرم بمقتضي هذا القانون أو الانظمة بموجبه شركة فيعتبر رئيس مجلس ادارتها وكل عضو من أعضاء مجلس ادارتها وكل موظف له علاقة بإدارتها انه ارتكب نفس الجرم إلا إذا أثبت أن الفعل المكون للجرم وقع بدون علمه أو موافقته.

(4) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضي هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه فيجوز للمحكمة أن توعز بمصادرة السلع التالية لقيادة المنقطة:

(أ) أية واسطة نقل استعملت في نقل العقاقير الخطرة التي ارتكب الجرم بشأنها باستثناء السفن التي تتجاوز حمولتها المسجلة مائتين وخمسين طنا.

(ب) أي طرد أخفي فيه أي عقار خطر ارتكب الجرم بشأنه .

(5) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضي المادة 7 أو المادة 14 من هذا القانون وكان الجرم قد ارتكب في محل مستعمل كمقهي أو لبيع المسكرات أو في محل آخر مباح للجمهور ارتياده بجوز للمحكمة إذا اقتنعت بأن المجرم سبق أن ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون أن تأمر بإغلاق ذلك المحل للجمهور أما بصورة دائمة أو للمدة التي توعز بها بالإضافة إلي أية عقوبة أخري قد تفرضها.

(16أ) كل من اتي أحد الأفعال المبينة أدناه يعاقب بالحبس لمدة 10 سنوات:

(1)   أعطي القاصر عقاراً خطراً.

(2)   بكونه مسؤولاً عن القاصر سمح له بالحصول علي عقار خطر أو باستعماله.

(3)   أغري قاصراً عل الحصول علي عقار خطر أو استعماله لمقتضي هذه المادة تنصرف عبارة ” مسئول عن القاصر” إلي أحد الوالدين بما في ذلك الراب والرابة المتبني الوصي أو أي شخص وجد القاصر تحت رقابته أو رعايته.

(16ج) لا تسري المادة 16 أعلي من قام بالفعل لغرض المعالجة الطبية بصفته طبيباً أو بناء علي تعليمات طبيب أو في ظروف قانونية أخري.

(16ج) لمقتضي الفعل المرتكب بموجب المادة 16 أسيان في ذلك-

(أ‌)    أعرف القاصر بأنه يستعمل عقاراً خطراً أم لا.

(2) باستثناء مايتعلق بالبند (3) – توجه المتهم إلي القاصر أم أن القاصر توجه إليه.

(16د) يفترض بأن الشخص قد ارتكب أحد الجرائم بموجب المادة 16 إذا أتي أحد الأفعال المبينة أدناه:

(1)  أعطي القاصر أو شخصاً آخر القاصر اداة معدة لاستعمال عقاقير خطرة.

(2)  دعا القاصر إلي مكان اعتاد فيه أشخاص تعاطي العقاقير الخطرة.

(3)  دعا القاصر إلي مكان يستطيع فيه القاصر الحصول علي عقار خطر أو استعماله.

(4)  وجه القاصر إلي مكان كما ذكر في البندين (2) أو (3) استبقاه في مكان كما ذكر.

(16هـ) كل من أدين بجرم حسب الادة 16أ أو بمحاولة ارتكابه أو بالإغراء علي راتكابه يعاقب بالحبس أمام كعقوبة وحيدة أو بإضفاة عقوبة أخري ولكن لا تفرض عليه عقوبة الحبس بشرطفقط كما لا يصدر بحقه أمر بوضعه تحت المراقبة.

(17) – (1) في أية اجراءات تتخذ ضد أي شخص لارتكابه جرما بمقتضي هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه ليس من الضروري ايراد بينة لرد أية شهادة أورخصة أو تريح أو سجل أو مستند ابرز علي أساس اعتباره مستثني أو في معرض الدفاع وتقع بينة اثبات ذلك الاستثناء أو الدفاع علي الشخص الذي يردي التمسك به.

(2) في المحاكمة التي تجري عن جرم بشأن عقار بموجب هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه يفترض في المتهم أنه كان يعلم بأن العقار هو امن العقاقير الخطرة وعلي من يدعي دفاعاً عن نفسه بأنه لم يعلم أن يثبت ذلك.

 

الذيل

القسم الأول

(أ) الافيون المستحضر.

(ب) الافيون الخام.

(ج) ورق الكوكا.

(د) القنب الهندي.

(هـ) الحشيش أو الراتنج المستحضر من القنب الهندي أو من الشهدانج أو أي مسستحضر يتوي علي الراتنج ما عدا المستحضرات المذكورة في القسم الثنائي من هذا الدليل.

(و) الخشخاش المنوم  ( Papver somniferum L.)

 

القسم الثاني

(أ) الافيون الطيبي.

(ب) أية خلاصة أو صبغة من القنب الهندي .

(ج) المورفين وأملاحه والدياستلمورفين (المعروف عادة بالديامورفين أو الهيروبين) وغيرها من استرات المورفين وأملاحها.

(د) الكوكايين (بما فيه الكوكايين المركب) والايكجونين واملاحها واسترات الايكجونين واملاحها.

(هـ) أي محلول من المورفين أو الكوكايين أو أملاحها أو محلول مما سبق مخفف بمادة غير فعالة سواء أكانت سائلة أم صلبة وتحتوي علي أية نسبة من المورفين أو الكوكايين أو أي مستحضر أو مزيج أو خلاصة أو أية مادة أخري ( غير المحلول أو المحلول المخفف كما ذكر سابقا) تحتوي علي ما لا يقل ععن خمس الواحد في المئة من المورفين أو عشر الواحد في المائة من الكوكايين او الايكجونين.

(و) أي مستحضرات أو مزيج أو خلاصة أو أية مادة أخري تحتوي علي اية نسبة من ثاني خلات المورفين ( الهروين).

(ز) ديهيدرو أو كسيكوداينيون المسجل ملحه تحت اسم يوكودال) وديهيبدرو كوداينيون المسجل ملحه تحت اسم ديكوديد) وديهيدرو مورفين المسجل ملحه تحت اسم ديلودايد ) واستيل ديهيدرو كوداينيون المسجل ملحه تحت اسم اسيديكون ) ودييدرومورفين المسجل ملحه تحت اسم بارامورفان) واستراتها واملاح اية مادة من هذه المواد واسترات املاحها ومورفين –N- أوكسايد (المعروف عادة باسم جنو مورفين ) ومشتقات مورفين –N-  أوكسايد ومشتقات  آزوت المورفين الخماسي (Pentavalent nitrogen morphine )

(ح) الافيون وأملاحه (ما عدا مثيل المورفين المعروف عادة بالكودايين واثيل المورفين المعروف عادة بالديونين واملاحها) وبنزيل المورفين واسارتات المورفين الاخري واملاحها.

(ط) أي مستحضر أو مزيج أو خلاصة أو اية مادة اخري تحتوي علي اية نسبة من المواد المذكورة في البند (ز) أو البند (ح ) من هذا القسم من الذيل.

(ي) حذف.

(ىأ) بيثيدين ( 1مثيل – 4- فنيل – بيبريدين -4 كاربو كسليك أسيد اثيليستر ) واملاحه وأي مستحضر أو مزيج أو خلاصة أو أية مادة أخري تحتوي علي أية نسبة من البيثيدين.

(ىب) أي مستحضر مصنوع من خلاصة أو صبغة القنب الهندي إذا لم يكن للاستعمال الخارجي فقط.

(ن)    استيورفين                                                               ACETORPHINU 

(5 اسيتوكي – 1 ، 2 ، 3 ، 3 ، ، 3أ ، 8 ،                     (5-acctoxy – 1,2,3,3a,8,9- hexahydrp-2

هيدروكسي -1- مثيل -1 بيوتيل )                     lpha – (1(R) – hydorxy-1 meth-butyl)-3

3 ميثوكسي -12 – مثيل – 3 ، 19                   methoxy –j2 –methy 1-3 9a-etheno-9

اثينو – 9 ، 9 ب امينو – اثينو – I              mino-ethano-pahenanthrol (4.5-b.c.d)

فينا نثرول (4 ,5- ب ، ج ، د )

فيوران).                                furanum

(س)   ايتوربين                                                              Etorphibnum

( تراهبدور -7 الفا -) 1-                        

tetrahdro-7 alpha – (1-hydtoxy l – methyl-

هيدروكسي-1 – مثيل – بيوقيل – 6،14 – اندو اثينو – اوريافين

butyl)-6, 14-endoetheno – oripavinum)

(غ)    نيكوكودين                                                               NICOCODNUM

(6-نيكوتينيل – كواديين).                      (6- nicothinyl-codeinum)

 (ف)   نيكوديكودين                                                            NICOCODNUM

(6-بيكوتينيل – ديهيدرو كواديين )       (6-nicotinyl-dihydro-codeinum)

(ص)   نوركودايين                                                              NORCODEINUM

        (نترو – ديمثيل – كواديين                       (N-demethyl – codeinum)

(ق)    بيريتراميذ                                                               PIRITRAMIDUM

        (2،2 – ديفينيل – 4 (1 – (4 – كاربامويل – 4 – بيبر يذينو – ) –

(2,2-DIPHENYL-4-(1-(4 carbamouyl -4

بيوتير نيتريل ).                                Piperidino-)-butyronitrlium)

(ر)     دلتا – تتراهيدور – كانبينول               DELTA-TETRAHIDRO CANNABIOKL   

(ش)   (1) دياتيلاميد الحامض الليزرجي:       Acidum diehylamilo lysergcum

        ن ن – دياثيل ليزغاميد ويعرف                      NN-diethyl-lysergamidum

        أيضاً بأسماء : الْ اسْ ديْ ال 10سْ دي -25 ، ليزجيد ،

          synonyme: LSD, LSD-25.Lyresgide

        ليزرغاميد ، ديليسيدْ                                      Lysergamid , Delysid

(2)    بوفوتنين:                                                      Bufoteninum

        ديميثيل سيروتونين أو 5- هيدوركسي – dimethyl-serotoninum vel 5-hydr

        نيتروجين – ديميثيل – تريبتامين                dimethyl-tryptaminum

(3)     ديميثيل – تريبتامين                                dimethyl-tryptaminum 

        3(ديميثيل – امينواثيل)- ايندول        -dimethyl-aminoethyl)-indolum

(4)    هارمالين:                                         Harmalunam

        3،4 – ديهيدرو – هارمين                      3,4-dihydro-harminum

(5)     هارمين:                                                Harmiman

          7-ميثوكسي-1-ميثيل – 9-بيريد-(3،4-ب) ايندول.

 7-methoxy-1methyl-9pyrid-(3 4-b)-ind-ium

        ويعرف بأسماء بانيسترين                synonyma Banistenne yageine tele

          باجين تيليباثين ليثوكوهارمين               pathine leucoharmine

 (6) ميسكانين وأملاحه                                 Mescalinum et sales

3،4،5 – تريماثوكسي –                3,4,5 ttimethoxy – phenethylaminum

(7) بسيلوسين:                                                         psilocinum:

4- هيدروكسي – ديميثيل –            4-hydroxy – dimethyl – tryptaminum vel 3

تريبتامين – أو3 – (2ديميثيل –                        (2-dimethyl – aminoethyl) 4-hydroxy-indo

امينواثيل ) – 4 – هيدروكسي          jum

(8) بسيلوسين:                                         psilcybinum:

4-فوسيوريلوكسي – ن ن-     4-phosphoryloxy – NN- dimethyl-tryptami

ديميثيل – تريبتامين أو 3 – (2ديميثيل – أمينواثيل – أيندول  num vel 3-(2- dimethyl- aminoethyl ) indol

4- ايل ديهيدرو فوسفاس                       4-yl dihydroy phosphas

ويعرف أيضاً باسم: ايندوسيبين                             synonymum : indocybin

 

نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936

1- يطلق علي هذا النظام اسم نظام العقاقير الخطرة لسنة 1963

2- إيفاء بالغاية المقصودرة من هذا النظام:-

تشمل لفظة ( الصيدلي ) كل شخص مجاز بمتقضي قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) لسنة 1921-1930 ويتولي صيدلية مرخصة وتشميل أيضا طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز الذي حصل على موافقة خطية لصرف العقاقير والأدوية وفقاً للمادة 16 من القانون المذكور:

ويراد بعبارة ( شهادة الاستيراد ) الشهادة التي يصدرها مدير عام وزارة الصحة ( فيما يلي – المدير ) بموافقته علي الاستيراد طبقاً للنموذج ( ج ) المدرج في ذيل هذا النظام.

 

القسم الأول

صرف العقاقير الخطرة

3- يحظر علي الصيدلي توريد العقاقير الخطرة الا:-

(أ) لصيدلي آخر:

(ب) لطبيب صحة مجاز أو لطبيب بيطري مجاز أو لطبيب أسنان مجاز من أجل استعمالها في مهنهم.

(ج) لمن يبرز له وصفة من طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز وذلك وفقاً لنص تلك الوصفة.

(د) لمن يكون مصرحا له بحيازة العقاقير الخطرة وفقاً للمادة 6 من هذا النظام ويبرز له طلباً يحمل ختم دائرة الصحة وموافقة المدير:

( ه) لمن حصل علي تفويض بتصدير العقاقير بمقتضي هذا النظام:

ويشترط في ذلك ما يلي:

(أ) لا يجوز لطبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز حصل علي موافقة خطية بصرف العقاقير والأدوية بمقتضي المادة 16 من قانون الصحة العامة ( الصيدلة ) أن يصرف تلك العقاقير الخطرة الا لمرضاه من أجل المعالة الطبية أو البيطرية.

(ب) لا يجوز لأطباء الصحة المجازين وأطباء الاسنان المجازين والاطباء البيطرين المجازين احراز مقادير من العقاقير الخطرة تزيد عما يلزمهم لممارسة مهنهم أو للقيام بأعمالهم ولا يجوز لهم صرف تلك العقاقير الخطرة الا إذا استعملوها بذاتهم للأشخاص الذين يعالجونهم أو الحيوانات التي يعالجونها.

واذا كان لدي المدير ما يحمله علي الاشتباه بأن أحد أطباء الصحة المجازين أو أطباء الأسنان المجازين أو الاطباء البيطرين المجازين يصرف أو يصف عقاقير خطرة لنفسه أو لغيره خلافاً لما تتطلب المعالجة الصحية أو طبيب الاسنان أو الطبيب البيطري المذكور من صرف العقاقير الخطرة أو الحصول عليها أو إحرازها.

4-(1) اذا اريد توريد عقار خطر بصورة مشروعة إلي أي شخص من الاشخاص ( ويشار الي هذا الشخص قيما يلي من هذا النظام ( بالمستلم ) بدون ابراز وفة طبية صادرة من قبل طبيب صحة مجاز أوطبيب أسنان مجاز أو طبيب بيطري مجاز فيقتضي علي الصيدلي الذي يقدم العقار الخطر ( ويشار اليه فيما يلي ( بالمستلم ) أن لا يسلم ذلك العقار الخطر الي الشخص المرسل من قبل المستلم أو بالنيابة عنه الا اذا كان ذلك الشخص:-

(أ) مغوضاً بمقتضي القانون باحراز ذلك العقار الخطر أو

(ب) ابرز الي المسلم بيانا خطياً موقعاً بإمضاء المستلم يفيد بأن ذلك الشخص مفوض من قبله باستلام العقار بالنيابة عنه واقتنع المسلم بصحة المستند المذكور.

(2) يعتبر الشخص الذي تسلم العقار الخطر بصورة مشروعة في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة أنه مفوض بإحراز العقار الخطر لمدة تعتبر بالنظف لظروف الحال كافية لتمكينه من تسليم العقار إلي المستلم.

5-(1) علي الصيدلي أو طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز أو طبيب الساسنان المجاز أن يبرز طلباً بالعقاقير الخطرة التي تحتاج إليها وينبغي أن يتضمن هذا الطلب أسماء العقاقير الخطرة ومقاديرها واسم الشاري وعنوانه ورقم إجازته وأن يتضمن أيضاً تصريحاً بأن العقاقير الخطرة ستستعمل في الشؤون المشروعة المتعلقة بالمهنة فقط ويوضع هذا الطلب خطياً ويوقع بالإمضاء العادي للشخص الذي أصدره ويؤخ من قبله.

(2) يحظر علي الصيدلي أن يورد أي عقار من العقاقير الخطرة بالاستناد إلي طلب:

(أ) الا إذا كان الطلب مطابقاً لأحكام هذه المادة.

(ب) وكان الصيدلي يعرف توقيع الشخص الذي أصدر الطلب وليس لديه أسباب تحمله علي الافتراض بأن التوقيع غير حقيقي أو ما لم يتخذ التدابير الكافية المعقولة للتأكيد من صحة ذلك التوقيع.

6- يترتب علي كل شخص يرغب في الحصول علي عقاقير خطرة أو في استعمالها لمقاصد علمية مشروعة بما في ذلك الصيدلي أو طبيب الصحة المجاز أو الطبيب البيطري المجاز أو طبيب الأسنان المجاز أن يقدم طلباً بذلك إلي المدير لاخذ موافقته وأن يذكر في الطلب بيانا بالمقاصد العلمية التي يرغب في إحراز أو استعمال العقاقير الخطرة من اجلها وللمدير مطلق الخيار في الموافقة علي الطب أو رفضه فإذا أعطي تصريح مرقماً ومؤرخاً ومتضمناً اسم الشخص الذي أصدر له وعنوانه وأسماء العقاقير الخطرة التي يجوز له إحرازها والحد الأقصي لمقاديرها والغاية التي ستستعمل من أجلها وعنوانه المحل الذي ستحفظ فيه والطريقة التي ستخزن فيها وطريقة الصاق الرقع عليها وطريقة حفظ الفيود باستهلاكها.

ويترتب علي الشخص الذي يمنح تصريحاً كهذا أن يقدم للمدير طلباً لشراء العقاقير الخطرة لموافقته عليه ويكتب هذا الطلب باللغة العبرية أو العربية متضمناً أسماء العقاقير الخطرة المطلوبة ومقاديرها واسم الطلاب وعنوانه ورقم التصريح الذي سمح له بشراء العقاقير الخطرة بموجبه وإقرار منه بأن العقاقير الخطرة ستستعمل فقط من أجل الغايات التي ذكرت في التصريح ويوقع الطلب من قبل الطالب.

فإذا وافق المدير علي الطلب فإنه يعيده إلي الطلب مختوماً وموقعاً بإمضائه ومن ثم يبرزه الطالب للصيدلي.

ويشترط في ذلك انه كان الطالب صيدلياً فيجوز له اذا أراد أن يستعمل العقار أو العقاقير التي در التصريح بشأنها مما هو مخزون لديه وعليه عندئذ أن يجري القيد اللازم وأن يسجل المعاملة في سجل العقاقير الخطرة.

7- (1) يترتب علي كل شخص مفوض بالاتجار بالعقاقير الخطرة أو بإحرازها أن يراعي الأحكام التالية:-

(أ) ينبغي عليه أن يحفظ سجلا مطابقاً للنموذج (ح) المدرج في ذيل هذا النظام وفقاً لأحكام هذه المادة وأن تكون صفحات هذا السجل مرقمة ومختومة من قبل وزارة الصحة.

(ب) يترتب عليه في ما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن يدون في السجل التفاصيل الحقيق ةلكل كمية حصل عليها من العقار او المستحضر وعن الكمية التي وردها منه سواء أكان ذلك الي ناس يقيمون في المنقطة او خارجها.

(ج) يترتب عليه أن يجري القدي اللازم في نفس اليوم الذي استلم فيه العقار أو المستحضر أو تمت فيه معاملة التوريد .

(د) يحظر اجراء أي شطب أو محو أو تغيير في أي قيد مدون في السجل ويجري تصحيح القيد بإدراج شرح في الحاشية أو في اسفل الصفحة مع ذكر التاريخ الذي جري فيه التصحيح.

(ه) انكل قيد يقضي هذا النظام بإدراجه وكل تصحيح يجري في هذا القيد يجب أن يكتب بالحبر او بصورة أخري يكون فيها غير قابل للمحو.

(2) ان كل قيد في السجل يتعلق بصرف العقاقير الخطرة ما عدا القيد لشهري المأخوذ من سجل الوصفات ولك قيد يتعلق بالعقاقير الخطرة التي صرفت في الصيدلية من أجل تحضير المستحضرات الجالينوسية يجب أن يشار بإزائه إلي الطلب الخطي المنصوص عليه في المادتين 4 و 6 من هذا النظام.

(3) لا حاجة لإدارج قيد في السجل إذا كانت العقاقير الخطرة قد صرفت في مقادير طبية من قبل صيدلي لدي تحضيره وصفة طبية أو بيطرية موقعة بإمضاء طبيب صح مجاز أو طبيب بيطري مجاز بشرط أن يدرج قيد بها في سجل الوصفات الطبية وان يرسم خط أحمر تحت اسماء العقاقير الخطرة وان تحفظ الوصفة الطبية لدي الصيدلي.

(4) يترتب علي الصيدلي ان يراجع في آخر كل شهر مقدار ما لديه من العقاقير الخطرة وان يتحقق من وجود التوازن في سجل العقاقير الخطرة فإاذ وجد تبايناً خطيراً وجب عليه أن يبلغ الأمر في الحال إلي مكتب الصحة في اللواء وقبل موزانة ذلك السجل يجب أن يدرج فيه مجموع مقادير العقاقير الخطرة المدونة في سجل الوصفات الطبية أثناء الشهر.

لا تسري أحكام هذه المادة علي أطباء الصحة المجازين وأطباء الأسنان المجازين وأطباء البيطرة المجازين المفوضين بإحراز العقاقير الخطرة بمقتضي الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون.

8- يقدم الصيدلي كشفاً سنوياً بالعقاقير الخطرة إلي وزارة الصحة حسب النموذج (ط) المدرج في ذيل هذا النظام.

9- (1) يترتب علي الصيدلي أن يحتفظ بسجل العقاقير الخطرة والطلبات الخطية المشار إليها في المادتين 5و6 من هذا النظام وأن يبقيها مهيأة للإطلاع عليها وفحصه مدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر قيد إدخاله في السجل .

(2) ينبغي علي الصيدلي أن يحتفظ بسجل الوصفات الطبية والوصفات المشتملة علي العقاقير الخطرة وأن يبقيها مهيأة للإطلاع عليها وفحصها لنفس المادة ابتداء من التاريخ الذي صرفت فيه آخر وصفة طبية.

10- يراد بعبارة ( الوصفة الطبية ) في هذا النظام الوصفة التي تشير بتقديم عقار خطر والمعطاة أما من قبل طبيب صحة مجاز من أجل المعالجة الطبية أو ن قبل طبيب بيطري مجاز من أجل معالجة الحيوانات.

(1) يترتب علي من يعطي وصفة طبية أن يراعي الشروط التالية:-

(أ) يجب أن تكون الوصفة خطية وموقعة بالتوقيع الاعتيادي للشخص الذي كتبها وموؤرخة. من قبله.

(ب) يجب أن تتضمن الوصفة اسم وعنوان الشخص الذي أعطيت لمعالجته أو اسم الشخص الذي سيستلم العلاج المذكور في الوصفة إذا كانت الوصفة معطاة من طبيب بيطري.

(2) يحظر علي الصيدلي أن يعطي عقاراً خطراً بالاستنااد إلي وصفة طبية الا:-

(أ) اذا كانت الوصفة الطبية تتفق وأحكام هذه المادة

(ب) وكان الصيدلي يعرف توقيع الشخص الذي أصدر الوصفة وليس لديه ما يحمله علي الظن بان ذلك التوقيع غير حقيقي أو ما لم يتخذ التدابير الكافية المعقولة للتأكد من صحة ذلك التوقيع.

(3) لايجوز صرف وصفة يشتمل تركيبها علي عقار خطر بعد مضي ثلاثين يوماً المشار إليها أعلاه الا إذا كان الشخص الموقع علي اصوفة قد شرح عليها ما يفيد ذلك.

(5) يترتب علي الصيدلي أن يدون قيد جديداً في سجلا الوصفات كلما اعاد صرف الوصفة وان يسجل الرقم المتسلسل للقيد علي الوصفة.

11- (1) يحظر علي أي شخص:-

(أ) أن يورد عقاراً خطراً ما لم يكن مكتوباً علي العبوة أو الزجاجة التي تحتوي عليه مقدار العقار الموجود فيها بوضوح أو

(ب) أن يورد علاجا مستحضراً يحتوي علي عقار خطر ما لم تكن العبوة أو الزجاجة التي تحتوي عليه مكتوباً عليها بوضوح:-

(1) الكمية الموجودة في العبوة أو الزجاجة والنسبة المئوية الموجودة من العقار الخطر في المسحوق أو المحلول أو المرهم إذا كانت العبوة أو الزجاجة تحتوي علي مسحوق أو محلول أو مرهم او

(2) الكمية الموجدة من العقار الخطر في القرص أو ما شابهه وعدد الأقراص الموجودة في العبوة أو الزجاجة إذا كانت العبوة أو الزجاجة تحتوي علي اقراص أو ما شابهها.

(2) وفي جميع الأحوال ينبغي وضع رقعة (السم) المعينة في قانون الصحة العامة ( الصيادلة ) لسنة 1921-1930 علي العبوة أو الزجاجة.

(3) لا تسري أحكام هذه المادة علي الحالات التي يورد فيها المستحضر بصورة مشروعة وفقاً لهذا النظام بالاستناد إلي وصفة طبية صادرة بصورة مشروعة من قبل طبيب صحة مجاز أو طبيب بيطري مجاز حسب الأصول.

12- إيفاء بالغاية بالمقصودة من ذيل القانون ومن هذا النظام تحسب النسبة المئوية للمورفين علي أسا المورفين الخالي من الماء وتحسب النسبة المئوية في المستحضرات السائلة ( ما لم يوضع نص خاص بذلك في النظام ) علي الاساس التالي: يعتبر المستحضر محتوياً علي واحد في المائة من آية مادة صلبة إذا كانت كل مائة مليلتر من ذلك المستحضر تحتوي علي غرام واحد من تلك المادة ويعتبر محتوياً علي واحد في المائة من اية مادة سائلة إذا كانت كل مائة مليمتر تحتوي علي مليمتر واحد ( سنتيمتر مكعب ) من المادة السائلة وعلي هذا الاساس تؤخذ النسبة في الزيادة أو النقصان.

 

القسم الثاني

استيراد العقاقير الخطرة وتصديرها ونقلها بطريق الترانسيت

13- (1) يترتب علي اذي يودون استيراد عقاقير خطرة ان يقدموا طلباً بذلك إلي المدير بواسطة رئيس أطباء الصحة ي القضاء المقيمن يه طبقاً للنموذج (أ) المدرج في ذيل هذا النظام وأن يذكروا في طلبهم تفاصيل العقاقير التي ينوون استيرادها واسم الشخص الذي سيحصلون عليها منه وعنوانه ويكون للمدير في جميع الأحوال مطلق الخيار في إصدار تصريح الاستيراد او رفض اصداره أو تحديد كمية العقار الذي صرح باستيراده.

(2) للمدير أن يمنح تصريحاً بالاستيراد مطابقاً للنموذج (ب) المدرج في ذيل النظام يآذن فيه باستيراد الذي جوز لهم استيراد تلك العقاقير بصورة مشروعة مع مراعاة الشروط التي يستصوب المدير فرضها.

(3) في حالة اصدار تصريح بالاستيراد وفقاً لهذه المادة يصدر المدير أيضاً شهادة استيراد طبقاً للنموذج (ج) المدرج في ذيل هذا النظام بشأن العقاقير الخطرة التي ينوي استيرادها ويرسل المستورد هذه الشهادة إلي الشخص الذي سيستحصل علي العقار منه واذا اراد المستورد الذي منح تصريحاً بالاستيراد بمقتضي هذه المادة أن يستورد العقار أو العقاقير المبحوث عنها في التصريح في اكثر من ارسالية واحدة فتصدر له شهادة استيراد بشأن كل ارسالية علي حدة.

(4) يحظر استيراد العقاقير الخطرة الي المنقطة ما لم يكون الشخص المرسل إليه العقار حائزاً علي تصريح قانوني بالاستيراد معمول به وممنوح وفقاً لهذه المادة.

(5) كل عقار خطر مستورد إلي المنطقة من بلاد هي فريق من الفرقاء الموقعين علي المعاهدة يقتضي أن يكون مرفقاً بتصريح قانوني بالتصدير معمول به أو بشهادة تحويل.

(6) لا تفرج السلطات الجمركية في المنطقة عن اية ارسالية من العقاقير الخطرة الا اذا ابرزت لها التصاريح المشار اليها في هذه المادة وتسحب السلطات الجمركية تصريح التصدير المتعلق بالارسالية ان وجد مثل هذا التصريح وتصريح الاستيراد عندما يتم استيراد كافة العقاقير المبحوث عنها فيها وترسل هذه التصاريح إلي المدير وينبغي علي السلطات الجمركية قبل أن ترسل هذه التصاريح إلي المدير أن تعبئ التفاصيل الموجودة علي الصفحة الثانية من تصريح الاستيراد.

14- (1) يترتب علي الذين يودون تصدير عقاقير خطرة ان يدقموا طلباً بذلك إلي المدير وفقاً للنموذج (د) المدرج في ذيل هذا النظم وان يرفقوا الطلب بالشهادة التي تتضمن الموافقة الرسمية علي استيراد العقاقير الخطرة الصادرة من السلطة المختصة في البلاد التي سيصدر إليها العقار.

(2) لدي إبراز هذه الشهادة مصدقة حسب الاصول من قبل السلطة المختصة في اية بلاد يجوز للمدير ان يصدر تصريحا بالتصدير طبقاً للنموذج (هـ) المدرج في ذيل هذا النظام بشأن العقار المشار إليه في الشهادة للشخص المسمي فيها كمصدر بشرط أن يكون ذلك الشخص يملك حقاً مشروعاً بمقتضي أحكام القانون أو بصورة أخري بتصدير تلك العقاقير من المنقطة ويصدر تصريح التصدير علي ثلاث نسخ تعطي نسختان منه إلي المصدر ويرفق هذا نسخة منها بالعقار الذي يتعلق به التصريح عند تصديره.

ويرسل المدير النسخة الثالثة إلي السلطة المختصة في جهة الارسال فإذا كان يراد تصدير العقار إلي بلاد ليست من الفرقاء الموقعين علي المعاهدة فلا تكون هناك حاجة لابراز الشهادة التي تتضمن الموافقة الرسمية كما اشير أنفاً وفي جميع الحالات يكون للمدير مطلق الخيار في إصدار تصريح التصدير أو رفض اصدراه وفقاً لما يستصوبه.

(3) لا يجوز تصدير أي عقار من العقاقير الخطرة من المنقطة ما لم يكن المرسل حائزاً علي تصريح تصدير قانوني معمول به وممنوح وفقاً لهذه المادة بشأن ذلك العقار.

(4) لدي تصدير أي عقار خطر يترتب علي المصدر أن يبرز لمدير الجمارك والمكوس أو لمدير البريد العام حسب مقتضي الحال العقار الخطر وتصريح التصدير المتعلق به وكل ما قد يطلبه من البينات الاخري للاقتناع بأن ذلك العقار سيصدر بصورة مشروعة إلي المكان والشخص المسميين في التصريح المتعلق بالعقار.

15- (1) اذا كان العقار الخطر المار برسم الترانسيت مرفقاً بتصريح التصدير أو بشهادة التحويل وكان لدي مدير الجمارك والمكوس أسباب معقولة تحمله علي الاعتقاد بأن التصريح أو الشهادة مزورة أو أنه استحصل عليها بطريق الاحتيال أو بايراد تفاصيل جوهرية علي غير حقيقتها بصورة تعندية فيحق لمدير الجمارك والمكوس ان يحز علي العقار المبحوث عنه في ذلك التصريح أو الشهادة وان يتبقيه لدي فإذا اقتنع مدير الجمارك والمكوس المذكور بقانونية التصريح أو الشهادة او بأنه لم يستحصل علي التصريح أو الشهادة بطريق الاحتيال أو الغش علي الوجه المذكور أعلاه فإنه يفرج عن العقار.

(2) اذا لم يكن العقار المار برسم الترانسيت مرفقاً بتصريح تصدير أو بشهادة تحويل بسبب كونه واردا من بلاد ليست فريقاً من الفرقاء الموقعين علي المعاهدة وان لدي مدير الجمارك والمكوس أسباب معقولة تحمله علي الاعتقاد بأن نقل ذلك العقار يجري بصورة غير مشروعة أو لغاية غير مشروعة أو أنه مار برسم الترانسيت من أجل ادخاله إلي بلاد اخري خلافاً للتشريع المعمول بها في تلك البلاد فيحق لمدير الجمارك والمكوس أن يحجز علي ذلك العقار وأن يستبقيه لديه ويتصرف به علي الوجه المقرر للبضائح المصادرة بمتقضي قانون الجمارك.

(3) إذا انزل عقار خطر مجلوب برسم الترانسيت الي المنطقة او نقل من سفينة الي اخري في المنطقة فيبقي ذلك العقار تحت اشراف ومراقبة مدير الجمارك والمكوس ولا يفرج عنه الا وفقا لتصريح النقل المدرجة صيغته في النموذج (و) في ذيل هذا النظام والصادر بمقتضي الفقرة (5) من هذه المادة.

(4) لا يسري شي مما ورد في الفقرة (1)أو (2) أو (3) من هذه المادة علي أي عقار خطر يمر من المنقطة برسم لاترانسيت أما في البريد أو بطريق الجو اذا مرت الطائرة الموجودة فيها العقار فوق المنطقة بدون ان تهبط فيها ولا يسري ايضاً علي أية مقادير من العقاقير الخطرة تشكل حقيقة قسماً من اللوزام الطبية في أي باخرة أو طائرة.

(5) لا يصدر تصريح بنقل عقار من وسيلة النقل التي لجب فيها برسم الترانسيت الي اسرائيل الي وسيلة النقل الاخري التي يراج إخراجه بواسطتها من المنقطة الا اذا ابرز تصريح تصدير فانوني معمل به او شهادة تحويل قانونية ومعمول بها تتعلق بذلك العقار الي مدير الجمارك والمكوس غير ان هذا الحم لا يسري في الحالتين:-

(أ) اذا كان العقار قد ورد من بلاد ليست فريقاً من الفرقاء الموقعين علي المعاهدة.

(ب) إذا كانت العقاقير الخطرة مارة برسم الترانسيت بواسطة البريد.

16- (1) يحظر علي أي شخص ان يسبب او يدبر تحويل أي عقار خطر ورد الي المنطقة برسم الترانسيت الي مكان خلاف المكان الذي ارسل اليه في الاصل الا يمقتضي شهادة تحويل حررة طبقاً للنموذج (ز) المدرج في ذيل هذا النظام فاذا كان العقار المار برسم الترانسيت مرفقاً بتصريح تصدير او شهادة تحويل صادرة من سلطة ذات اختصاص في بلاد اخري فتعتبر جهة الارسال المذكورة في تصريح التصدير او في شهادة التحويل بأنها البلاد المقصود ارسال العقار اليها في الأصل.

(2) يجوز للمدير بمحض ارادته ان يصدر شهادة تحويل طبقاً للنموذج (ز) المدرج في ذيل هذا النظام بشأن أي عقار خطر مار برسم الترانسيت اذا ابرزت له شهاد قانونية ومعمول بها صادرة من سلطة ذات اختصاص في ابلاد المنوي تحويل العقار إليها بالموافقة رسميا علي ادخال ذلك العقار.

أو إذا قدمت له بينة مقنعة علي أن العقار يراد ارساله بوجه مشروع ولغاية مشروعة اذا كانت جهة الارسال ليست فريقاً من الفرقاء الموقعين علي المعاهدة.

(3) تصدر شهادة التحويل علي نسختين ترفق احداهما بالعقار لدي تحويله من المنطقة وترسل النسخة الثانية من قبل المدير إلي السلطة المختصة في البلاد التي حولت اليها الارسالية.

(4) لدي اصدار شهادة التحويل يحفتظ المدير بالتصريح أو بشهادة التحويل المرفقة بالعقار عند وصوله إلي المنقطة إذا كان مرفقاً بمستندات كهذه ويعاد التصريح أو الشهادة إلي السلطة التي أصدرتها مع اشعار باسم البلاد التي حول اليها العقار.

 

الذيـل

النمـوذج “أ”

دائـرة الصحـة

طـلب استيـراد

حضرة مدير المصالح الصحية

داشرة الصحة

غزة

بواسطة مكتب صحة اللواء

انني ارغب في استيراد المقادير المذكورة أدناه من العقاقير الخطرة التالية التي تقع تحت القسم الثاني من الذيل الملحق بقانون العقاقير الخطرة لسنة 1936:-

أسماء العقاقير

الكميات التي وردت خلال الستة اشهر الاخيرة

الكميات التي وردت خلال الستة اشهر الاخيرة

الكميات الموجودة بتاريخ تقديم الطلب

الكميات المطلوب استيرادها

 

 

 

 

 

 

وسأطلب العقاقير المذكورة أعلاه من …………………………………………..

(يذكر اسم مرفأ الدخول أو بواسطة بريد الطرود ، حسبما تكون الحال ).

………………………………………………………………………….

(يذكر اسم مرفا الدخول ، أو بواسطة بريد الطرود حسبما تكون الحال ).

وأشهد بأن العقاقير ستسعمل بعد استيرادها في الشئون الطبية والعلمية المشروعة المحضة.

اني احمل (أ) اجازة صيدلي رقم ص / ……………. (ب) إجازة طبيب صحة رقم در/ ……………..

 

التوقيــع …………………

 

الاسـم الكامـل للطالـب ………………………..

عنـوان محـل عمله ……………………………

التاريـخ ……………………………………….

 

النمـوذج “ب”

رقم التصريح

رقم الملف

 

دائرة الصحة

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

تصريح بالاستيراد

معاهدة الافيون الدولية

إن مدير المصالح الصحية ، استناداً إلي قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

يصرح للسيد …………………………………………………………………………………….

حامب إجازة صيدلي رقم ……………….. أو حامل إجازة طبيب صحة رقم …………

(المشار إليه فيما يلي ” بالمستورد” ) باستيراد العقاقير التالية حسب الكميات المذكورة فيما بعد ، أي

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

صدر هذا التصريح مقيدا بالشروط التالية:-

1- تستورد العقاقير قبل اليوم ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

2- لا يعتبر هذا التصريح بمثابة رخصة لاحراز العقار المستورد أو توريده.

3- ان هذا التصريح لا يعفي المستورد من ضرورة مراعاة أي نظام من أنظمة الجمارك المعمول بها أن ذلك فيما يتعلق باستيراد البضائع أو نقلها من سفينة إلي أخري في المنطقة أو من ضرورة مراعاة أي نظام من أنظمة دائرة البريد المعمول بها إذا ذلك في المنطقة.

4- يعمل بهذا التصريح للمستورد فقط ويجوز لمدير المصالح الصحية ان يبطله في أي وقت من الاوقات وفي هذه الحال يقتضي تسليمه اليه فوراً ويقتضي ابرازه عند الطب لاي شخص مقوض بالاطلاع عليه حسب الاصول.

5- يبرز هذا التصريح إلي مأمور الجمارك لدي استيراد العقار الا اذا بطل قبل الاستيراد ويسلم إلي مأمور الجمارك لدي استيراد آخر ارسالية من العقاقير المذكورة فيه.

6- اذا لم تستورد كافة العقاقير المذكورة في الذيل قبل التاريخ المعين في الشرط الأول فيقتضي تسليم هذا التصريح في الحال بعد انقضاء ذلك التاريخ إلي مدير المصالح الصحية.

7- إذا كان العقار مرفقاً بصورة عن تصريح التصدير فيقتضي تسليمها إلي مدير الجمارك والمكوس لارسالها إلي مدير المصالح الصحية.

 

مدير المصالح الصحية

دائرة الصحة

غزة

التاريخ

لا يجوز للمستورد ان يتخلي عن هذا التصريح إلي أن يسلمه إلي مدير المصالح الصحية أو إلي مأمور الجمارك الذي يعبئ الشهادة المثبتة علي ظهره ويعيده إلي مدير المصالح الصحية.

 

التظهير الذي يعبؤه مأمور الجمرك عند استيراد العقاقير

التاريخ

وصف العقاقير المستوردة

رقم تصريح التصدير وتاريخه

الكمية

كيفية الاستيراد

البيان الجمركي أو رقم طرد البريد

توقيع مأمور الجمرك وختمه ومركز عمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما يتم استيراد العقاقير المذكورة في هذا التصريح يجب علي مأمور الجمارك ان يعيده إلي مدير المصالح الصحية.

 

 

النموذج “ج”

الرقم المتسلسل

رقم الملف

شهادة استيراد صادرة عن قيادة منطقة قطاع غزة

 

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

شهادة بالموافقة الرسمية علي الاستيراد

معاهدة الافيون الدولية

انا ، مدير المصالح الصحية ، دائرة الصحة ، في قيادة منطقة قطاع غزة ، بصفتي مسوؤلا عن تنفيذ أحكام قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 ، قد وافقت علي استيراد العقاقير التالية بالمقادير المذكورة أدناه:-

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

من قبل …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

الذي يحمل إجازة صيدلي / أو إجازة طبيب رقم ……………………………………..

بشرط أن يتم الاستيراد خلال ………………. أشهر من تاريخ هذا التصريح

ووفقاً للشروط التالية …………………………….

واني مقتنع بأن الارسالية المراد استيرادها مطلوبة لغايات طبية أو علمية محضة.

دائرة الصحة

غزة

 

…………………………….

مدير المصالح الصحية

التاريخ ………………………..

 

ـــــــــــــــــــــ

يبرز هذا التصريح إلي حكومة البلاد المراد استيراد العقار العقار منها فقط.

 

النموذج “د”

دائرة الصحة

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

طلب تصدير

حضرة مدير المصالح الصحية

دائرة الصحة

غزة

بواسطة مكتب صحة اللواء

انا ………………………………………. اطلب بمقتضي المادة 15 (1) من النظام الصادر بموجب المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 منحي تصريح تصدير بالاستناد إلي شهادة الموافقة الرسمية علي استيراد العقاقير الخطرة المرفقة طيا رقم …………….. المؤرخة …………… والصادرة من قبل …………….. وأتعهد بأن لا اصدر إلا مقادير العقاقير المذكورة في تصريح التصدير للشخص أو المحل التجاري المشار إليه فيه.

واذا صدر التصريح بالتصدير فسيتم تصدير الارسالية:

(1)   من مرفأ ………………. علي ظهرالباخرة …………. في اليوم …………..

(2)   بواسطة بريد الطرود ، ضمن ……….. طرداً من دائرة البريد………………… في اليوم……………………….

 

………………….

 توقيـع الطلـب

 

الاسم الكامل ………………………………………………………………………………..

عنوان محل العمل ………………………………………………………………..

التاريخ …………………………………

 

النموذج (هـ)

رقم الملف …………………….

رقم مراجعة الطالب ……………

الرقم المتسلسل …………………

 

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

تصريح التصدير

معاهدة الافيون الدولية

عملا بقانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 يصرح مدير المصالح الصحية للسيد

…………………………………………………………………………………

( المشار إليه فيما يلي بالمصدير ) ، بتصدير العقاير الخطرة التالية :-  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(1)   من مرفأ ……………………… علي ظهر الباخرة …………………. …..   

(2)من المنطقة في بريد الطرود ، ضمن……………………….. طردا من دائرة البرد في …………….. .إلى……………………………………………….. 

استنادا إلي شهادة الموافقة الرسمية علي استيراد العقاقير الخطرة رقم …………………..

المؤرخة ……………………………………. والصادرة من قبل  …… …………

وقد صدر هذا التصريح خاضعاً للشروط التالية:-

1-   لا يعتبر هذا التصريح بمثابة رخصة علي العقاقير المذكورة فيه أو حيازتها.

2-   يعمل بهذا التصريح لتصدير مقادير العقاقير المذكورة أعلاه بالضبط ومن الصنف الشكل المشار إليهما فقط.

3-   ان هذا التصريح لا يعفي المصدر من ضرورة مراعاة أي نظام من أنظمة الجمارك المعمول بها اذ ذاك فيما يتعلق بتصدير البضائع من المنطقة او من ضرورة مراعاة أي قاننون او نظام من قوانين وانظمة دائرة البريد المعمول بها اذ ذاك في المنطقة او مراعاة أي نظام من الأنظمة المتعلقة بنقل المواد في البريد والتي تكون اذ ذاك معمولا بها في المنطقة أو غيرها من البلاد.

4-   اذا صرح بتصديرالعقاقير بالسفينة فيقتضي ارفاق النسخة الثانية المرفقة طيا بالارسالية إلي مكان ارسالها وإيفاء بهذه الغاية يقتضي علي المصدر ان يتخذ التدابير لتسليمها إلي ربان السفينة المرسلة فيها الشحنة ( راجع الملاحظة رقم (3) ) .

5-   اذا صرح بتصدير العقاقير بالبريد فيقتضي وضع النسخة الثانية المرفقة طيا داخل الغلاف الخارجي لاحدي الرزم المحتوية علي العقاقير وترقم الرزم بالتتالي علي الغلاف الخارجي ويكتب علي كل رزمة بصورة جلية رقم الرزمة التي وضعت فيها النسخة الثانية ( راجع الملاحظة رقم ( 2 ).

6-   يقدم المصدر الي مدير المصالح الصحية اذا كلفه بذلك وخلال المدة التي يعينها بينة مقنعة علي ان العقاقير المذكورة سلمت حسب الأصول غلي جهة الارسال المذكورة في التصريح واذا لم يعمل بهذا الشرط يعتبر التصريح لاغيا وملغيا.

7-   يقدم المصدر لمدير المصالح الصحية كشوفا بالبضائع التي صدرها وفقا لهاذ التصريح كلما طلب اليه ذلك بين الآونة والأخري.

8-   لا يعمل بهذا التصريح الا للمصدرالمذكور أعلاه ويجوز لمدير المصالح الصحية ان يلغيه فيكل حيث ويقتضي ابراز التصريح للاطلاع عليه بناء علي طلب أي شخص مفوض حسب الاصول.

9-   يعمل بهذا التصريح لمدة 3 أشهر من التاريخ المذكور أدناه الا اذا الغي قبل انتهاء هذه المدة ويقتضي تسليمه عند التصدير:

(1)   لأحد مأموري دائرة الجمرك أو

(2)   لأحد مأموري دائرة البريد

حسب مقتضي الحال ، ويقوم المأمور المستلم بتدوين تاريخ التصدير ، ورقم طرود البريد أو البيان الجمركي ، علي ظهر التصريح.

واذا لم يستعمل التصريح فيقتضي تسليمه إلي مدير المصالح الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء العمل به.

 

……………………………..

مدير المصالح الصحية

دائرة الصحة

غزة

التاريخ ………………………..

 

النموذج “و”

قيادة منطقة قطاع غزة

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

تصريح بنقل العقاقير الخطرة المارة بطريق الترانسيت

معاهدة الافيون الدولية

أن …………………………….. قد صرح له بنقل العقاقير الخطرة المذكورة أوصافها أدناه ………..

من …………………………………………….. إلي ……………………………………….

نوع العقاقير الخطرة ومقاديرها ………………………………………………………………….

تفاصيل تصريح التصدير ( أو …………………………………………………………………..

شهادة التحويل ) المتعلقة بها ان كان هناك تصريح أو شهادة كهذه ……………………………………

اسم السفينة التي استحضرت فيها الي البلاد ……………………………………………………….

تاريخ الوصول …………………………….. عدد الرزم ………………………………………

علامات الرزم وأرقامها ………………………………………………………………………..

لقد صدر هذا التصريح خاضعا للشروط التالية:-

(1)   يعمل بهذا التصريح لنقل العقاقير المعينة أعلاه فقط.

(2)   يتم نقل العقاقير بين الساعة ………………. والساعة …………………….

في اليوم ……………… من شهر …………………….. سنة …………….19

(3)   اذا لم يتم نقل العقاقير خلال الساعات المعينة وفي اليوم المعين فيقتضي ارجاع هذا التصريح في الحال في مدير الجمارك والمكوس وفي جميع الاحوال يقتضي تسليمه عند اتمام النقل.

(4)   لا يجوز ان تنقل العقاقير الا بحضور احد ماموري دائرة الجمارك .

(5)   ان هذا التصريح لا يخول الشخص المذكور أعلاه حق حيازة العقاقير الا بقصد نقلها وفقاً لهذا التصريح.

(6)   لا يجوز ان تفتح الرزم المحتوية علي العقاقير او ان تشق اثناء نقلها .

(7)   ينبغي ابراز هذ التصريح في أي وقت كان اذا طلب شخص مفوض حسب الاصول الاطلاع عليه.

 

غزة

التاريخ ……………………………

………………………….

مدير دائرة الجمارك والمكوس    

 

النموذج “ز”

شهادة تحويل صادرة عن قيادة منطقة قطاع غزة

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

شهادة تحويل

معاهدة الافيون الدولية

عملا بقانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 اشهد بأني صرحت بتحويل ارسالية العقاقير المذكورة تفاصيلها ادناه إلي جهة الارسال المذكورة فيما يلي:-

وصف العقاقير ومقاديرها …………………………………………….

اسم الباخرة التي نقلت عليها الارسالية إلي المنطقة ………………………….

رقم تصريح التصدير وتاريخه والسلطة التي اصدرته………………………….

اسم وعنوان المرسل اليه الاصلي المذكور في تصريح التصدير …………………….

رقم وتاريخ شهادة الموافقة الرسمية لاستيراد العقاقير الخطرة ( والسلطة التي أصدتها ) والتي صرح بوجبها بهذا التحويل ……………………………………………….

اسم السفينة التي صرح لها بنقل الارسالية من المنطقة………………………..

المدة التي يجب ان تنقل خلالها الارسالية من المنطقة………………………….

لقد صدرت الشهادة خاضعة للشروط التالية:-

(1) ترفق النسخة الثانية من هذه الشهادة بالارسالية إلي جهة الارسال ومن اجل ذلك تسلم الي ربان السفينة التي شحنت الارسالية فيها.

(2) ان هذه الشهادة لا تعفي أي شخص ممن له علاقة بنقل ارسالية العقاقير المشار اليها أعلاه من وجوب مراعاة نظام الجمارك المعمول به اذ ذلك فيما يتعلق بتصدير البضائع من المنطقة.

(3) يعمل بهذه الشهادة للإرسالية فقط وللمدة المعينة أعلاه ويجوز الغاؤها في كل حين.

(4) اذا لم تنقل العقاقير من المنطقة خلال المدة المعينة أعلاه فيقتضي تسليم هذه الشهادة الي مدير المصالح الصحية.

(5) ينبغي ابراز هذه الشهادة في أي وقت كان اذا طلب شخص مفوض حسب الاصول الاطلاع عليها.

دائرة الصحة

غزة

التاريخ ………………………..

…………………………….

مدير المصالح الصحية

 

النموذج  “ح”

نموذج سجل العقاقير الخطرة

الوارد …………………………………….. الصادر ……………………………………….

اسم العقار ………………………………… اسم العقار ……………………………………….

الرقم المتسلسل

تاريخ الاستلام

اسم وعنوان الشخص أو الهيئة أو الشركة التي استحصل علي العقار منها

علي أي صورة استحصل

الكمية

كمية العقار الخطر الموجودة بالأجزاء المستوردة

الرقم المتسلسل

تاريخ الاصدار

اسم وعنوان الشخص او الهيئة او الشركة التي ارسل اليها العقار

علي أي صورة استحصل

الكمية

كمية العقار الخطر الموجودة بالأجزاء الصادرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكان ………………………………….. تاريخ تقديم الكشف ……………………………………

 

النموذج “ط”

نموذج الكشف السنوي

كشف سنوي بالعقاقير الخطرة

السنة المنتهية في كانون الأول سنة    19  

صيدلية ……………………..

 

الافيون الطبي

المورفين

Diacetylmorphine

Dihydromorphinone

(dilaudide)

Dihydrocodeinone

(dicodide)

Dihydrooxycodeinone

( eucoda)

Acetydihydro

Codeinone (acedicone)

Dhydromorphine

( paramorphan )

كوكايين

Metylmorphine

(codeine)

Etylmorphine

( dionin)

صبغة الفنب الهندي

Cannabis indica

Extr. Cannabis

Indica

مجموع  الكميات المبيعة بدون وصفات مجموع الكميات المبيعة بوصفات مجموع الكميات المصدرة مجموع الكميات المشتراة محليا مجموع الكميات المستوردة الكميات المستعلمة في تركيب المستحضرات لاستعمالها في الشئون البيتية أو للتصدير تصديرها الي الخارج او هما لا يحتاج تصريح تصدير الكمية الموجودة في المخزن الكميات المقدرة المحتاج اليها للسنة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختم الصيدلية ……………………………….. رقم اجازة الصيدلي ص / …………………………

توقيع الصيدلي المجاز ………………………… التاريخ ………………………………..

 


[1] الغى بقانون الجواهر المخدرة رقم (19) لسنة 1962 وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرارالعمل فى القوانين والأنظمة والأوامرالتي كانت سارية المفعول قبل تاريخ5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها