قرار رئاسي رقم (46) لسنة 1997 م
بشأن إعفاء جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الضرائب والرسوم الجمركية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم 13لسنة 1947وخاصة المادة 8 منه، الساري المفعـول في قطاع غزة.
وعلى قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964وخاصة المادة 8 منه، الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية
وعلى قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962وخاصة المادة83 منه ، الساري المفعول في محافظات الضفة الغربية
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
الإعفاء من الضرائب
تعفى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من جميع أنواع الضرائب شريطة أن لا تستغل أموالها أو دخلها إلا لتحقيق غاياتها وأهدافها.
مادة (2)
الإعفاء من الجمارك
تعفى من الرسوم الجمركية المواد التالية المستوردة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني:-
أ- الأدوات واللوازم والمؤن الطبية المرسلة إلـى المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها لمتابعة الجمعية.
ب- الآلات والأجهزة الفنية والماكينات التي تركب بشكل ثابت والأدوات التعليمية المرسلة إلى كافة المراكز والمعاهـد الخيريـة التابعـة للجمعية.
ت- الملبوسات والمأكولات المرسلة إلى معاهد المعاقين والمستشفيات وجميع المراكز التي تـدار مـن قبل الجمعية.
ث- جميع المتطلبات واللوازم التي تستوردها الجمعية والتي تكون ضرورية لاستعمالها الخاص وفى جميع الحالات السابقة يتعين إبراز شهادة مـن وزارة الصحة تفيد أن المواد المستوردة لازمة لأعمال الجمعية.
مـادة (3)
الإلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مـادة (4)
التنفيـذ والنفـاذ
على الجهات المختصة كافة،كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2/4/1997 ميلادية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية