مرسوم رئاسي رقم (5) لسنة  2003 

بشأن تشكيل اللجنة الصحية العليا[1]

 

رئيس اللجنة التنفيذية  لمنظمة التحرير الفلسطينية ،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،

بناء على الصلاحيات المخولة له ،

وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة ،

رسمنا بما هو آت:

 

مادة (1)

تشكيل اللجنة الصحية العليا 

 يتم تشكيل اللجنة الوطنية العليا وتضم:

1-   الدكتور فتحي عرفات الرئيس الفخري للمجلس الصحي الأعلى .

2-  الدكتور كمال الشرافى رئيس المجلس الصحي الأعلى .

3-   الدكتور احمد الشيبى أمينا عاماً .

4-  الدكتور عبد الله البشير مستشار المجلس الصحي الأعلى .

5-   عضوين يتم ترشيحهم من اللجنة يعتمدهم الأخ الرئيس .

 

مادة (2)

مهام اللجنة الصحية العليا

تعتبر اللجنة الصحية العليا أعلى مرجع صحي للشعب الفلسطيني وتكلف بتطوير الخدمات الصحية التي تقدم لأبناء شعبنا الفلسطيني ويوكل إليها المهام الآتية:

1-   متابعة النشاط الصحي الأعلى السياسة والخطط التي يضعها وتوزيع المسئوليات  التي يقرها على مقدمي الخدمات الصحية ( وزارة الصحة – الهلال الأحمر – الخدمات الطبية – الجمعيات غير الحكومية للقطاع الصحي ).

2-   متابعة وإعداد القوانين المتعلقة بالشئون الصحية التي يطلب عرضها على المجلس التشريعي أو التي يطلب إصدار قوانين حكومية بها. 

3-    متابعة العلاج الخارجي ضمن الخطة التي يضعها المجلس الأعلى. 

4-   متابعة سياسة التعليم الطبي والصحي التي يضعها المجلس الأعلى سواء كانت كليات طب أو تمريض أو  صحة أو غيرها.

5-   الإشراف على البعثات التعليمية في الشئون الصحية التي تقرها السلطة أو التي تقدم لشعبنا من أي جهة. 

6-    متابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية المتعلقـة بالشئـون الصحيـة.  

7-    تتولى الإشراف على تشكيل النقابات والاتحادات الطبية بما يتناسب مع بناء الدولة الفلسطينية.    

8-    الإشراف على المجالس الطبية ( المجلس الطبي الأعلى– الصيدلة – التمريض -… الخ ).

9-    الإشراف على المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المجال الصحي.

10- الإشراف على المعونات الطبية ( مالية وعينية ) التي تقدم للشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة )

11-   متابعة الشئون الصحية لشعبنا الفلسطيني ( اللاجئين) من خلال المؤسسات التي تتولى مسؤولياتها في هذا الإطار.

12-    تتخذ من مقر المجلس الأعلى الصحي مقراً لها ويعتمد لها ميزانية سنوية تتناسب مع إدارة شئونها.

 

مادة (3)

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ  صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ9/3/2003

 

                         ياسر عرفات

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

             رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية – العدد السادس والاربعون