( أمر رقم 536 )
بشأن تعديل المادة 1 ( تقديم الأطفال للتطعيم) والنفـاذ[1]
الاميرالاى مصفى الصواف بك نائب الحاكم الادارى العام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطيـن.
 
بمقتضى الأمرين رقم 237مكرر المؤرخ في 8 أغسطس سنة 1949والأمر م 1093 المؤرخ في 3 ديسمبر1951 الصادرين في حضرة صاحب المعالي وزير الحربية والبحرية. 
واستنادا إلى السلطة المخولة لنا بالأمر رقم (86) الصادر من حضرة السعادة الحاكم الادارى العام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين. 
قرر ما هو آت :-
 
مادة 1
تخويل صلاحيات
يمارس وينفذ حضرة مدير الإدارة الصحية بغزة بالنيابة عنا جميع الصلاحيات والاختصاصات المخولة لنا بصفته مدير الصحة العامة، ويكون لحضرته سلطة إصدار الأنظمة والأوامر والإعلانات بمقتضى قانون الصحة العامة رقم1940 وتعديلاته أو بمقتضى أي قانون آخر يجيز له ذلك، بشرط أن تقترن هذه الأنظمة أو الأوامر أو الإعلانات الصادرة منه بموافقتنا قبل صدورها ويعمل به من تاريخ نشره .
 
 
صدر في غزة في تاريخ 26/5/1952
أميـرالاى 
مصطفى الصواف 
نائب الحاكم الادارى العام 
 
 
 
 

[1] تم تعديله بالامر رقـم (536 ) بشـأن تعديـل المـادة 1 ( تقديـم الأطفـال للتطعيـم) والنفـاذ الصادر بتاريخ 31/8/1957