قانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة 1947[1]
وهويقضي بتعديل قانون الحجر الصحي
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين)
يطلق على هذا القانون الحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2 تعديل المادة 3
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي(المعدل) لسنة 1937) بإضافة لفظة “والمركبات” بعد لفظة “السفن” الواردة في السطرالثاني منها.
المادة 3 تعديل المادة 23
تعدل المادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي، بحذف عبارة “ولمنع انتشار تلك الأمراض” منها، والاستعاضة عنها بعبارة “ولمنع انتشار تلك الأمراض، أو دخولها إلى فلسطين، أوظهورها فيها“.
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام
[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.