قانون الحجر الصحي المعدل رقم 54 لسنة  1947[1]

 

 وهويقضي بتعديل قانون الحجر الصحي
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارةالمجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1
تعديل المادة 3 ( تعيين الموظفين)

يطلق على هذا القانونالحجر الصحي (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الحجر الصحي، المشار إليهفيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

 

المادة2تعديل المادة 3

تعدل المادة الثالثةمن القانون الأصلي (بصيغتها المعدلة في المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي(المعدل) لسنة 1937) بإضافة لفظة "والمركبات" بعد لفظة "السفن" الواردة في السطرالثاني منها.

 

المادة3تعديل المادة 23

تعدلالمادة الثالثة والعشرون من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ولمنع انتشار تلك الأمراض" منها، والاستعاضة عنها بعبارة "ولمنع انتشار تلك الأمراض، أو دخولها إلى فلسطين، أوظهورها فيها".


المندوبالسامي
أ. غ. كننجهام

 



[1]ساري المفعول  بموجب قرار رئاسي رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.