نظام العقاقير الخطرة ( المستشفيات) ( قطاع غزة ) لسنة  5735-1974[1]

 

جيش الدفاع الاسرائيلى

قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936

نظام العقاقير الخطرة ( المستشفيات  )

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 15من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936( فيما يلي القانون) والمادة  33 من قانون الصحة العامة لسنة1940أصدر النظام التالي:

 

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

نطاق التطبيق 

لا تسرى أحكام هذا النظام على العقاقير الخطرة المدرجة في الباب الثالث والرابع من القسم الثاني في ذيل القانون باستثناء العقاقير الخطرة المدرجة في البيانين 4 و5 من القسم الثالث     

Sectobarbitalumوسكوربيتال Pentobarbitalum  بنتوباربيتال

Methaqualonum وفى البيان 6من الباب الرابع ( ميثالكون   

 

مادة (2)

حفظ العقاقير الخطرة

يحتفظ بما يوجد من العقاقير( فيما يلي – العقاقير) في كل قسم من أقسام المستشفى في خزانة مغلقة   لا يوضع فيها سوى العقاقير وما يتعلق بها من الأدوات والمستندات اللازمة ويوضع مفتاح الخزانة لدى الممرضة المسئولة عن المناوبة في ذلك القسم .

 

مادة (3)

المسئولية عن العقاقير

 أ) يكون ما يوجد من العقاقير في القسم في عهدة الممرضة المسئولة عن المناوبة في ذلك القسم

ب)  تقوم الممرضة لدى إنهاء مناوبتها بتسليم ما في القسم من العقاقير إلى الممرضة التي تحل محلها وعلى هذه الأخيرة أن تفحص العقاقير الموجودة آنذاك وتؤيد استلامها بتوقيعها على نموذج تسجيل العقاقير بموجب المادة 9، الموجود في القسم ،وفى حالة عدم وجود صيدلية في المستشفى توقع في سجل نماذج تسجيل العقاقير بموجب المادة 16

 

مادة (4)

تسجيل العقاقير المصروفة للمرضى

   أ‌- تقوم الممرضة التي تصرف العقاقير للمرضى بتسجيل ذلك على نموذج التسجيل المنظم بموجب المادة 9 أو أي سجل نماذج تسجيل  العقاقير المنظم بموجب المادة 16، حسب مقتضى الحال

  ب‌- يفحص الطبيب المسئول عن القسم صرف العقاقير للمرضى في ذلك القسم وعليه أن يقوم في موعد لا يتأخر عن 48 ساعة  من صرف العقاقير بالتوقيع على نموذج تسجيل العقاقير وفى  سجل نماذج تسجيل العقاقير كما ذكر في المادة3(ب)

 

مادة (5)

تسجيل الوصفة الطبية أو الطلبية

كل وصفة طبية  وكل طلبية يقضى هذا النظام بتسجيلها وكل تصحيح يجرى في هذا القيد يجب أن يكتب بالجبر أو  بصورة أخرى يكون فيها غير قابل للمحو، ويحظر إجراء أي شطب أو محو أو تغيير في أي قيد، ويجرى  تصحيح القيد بإدراج ملاحظة في الحاشية أو في هامش الصفحة مع بيان التاريخ الذي جرى فيه التصحيح وتوقيع القائم به

 

الباب الثاني

المستشفيات التي توجد بها صيدلية

مادة (6)

طلب أقسام المستشفى العقاقير الطبية من صيدلية المستشفى

1.    على أقسام المستشفى الذي توجد فيه صيدلية أن يطلبوا العقاقير من صيدلية المستشفى فقط .

2.    تحرى الطلبية بتعبئة نموذج الطلبية وترفق بها وصفة الطبيب  ويوقع كل منهما بإمضاء الطبيب الطالب

3.    يحفظ في الصيدلية نموذج  من توقيع كل طبيب مجاز بوصف العقاقير في المستشفى مع رقم  إجازته ولا يجوز للصيدلي وصف العقار إلا إذا كانت الطلبية والوصفة محررتين وموقعتين وفقا لهذا النظام  ولم يكن لديه ما يحمله على الظن  بعدم صحة التواقيع

 

مادة (7)

نماذج الطلبيات

(أ‌)    تكون نماذج الطلبيات حسب النموذج “أ” في المدرج في الذيل وتنظم في سجل بحيث يتضمن كل نموذج صفحتين من لونين مختلفين هما أصل يمكن انتزاعه ونسخة مجلدة كلياً بالسجل، وتحمل النماذج أرقاماً متسلسلة بحيث تحمل كل صفحتين من النموذج نفس الرقم.

(ب) يكون لكل قسم من أقسام المستشفي سجل طلبيات لاستعماله الخاص.

(ج) تذكر في النموذج التفاصيل التالية:

القسم الذي يطلب العقاقير.

اسم ورقم إجازة الطبيب الطالب.

اسم العقاقير المطلوبة وكميتها

تاريخ الطلبية

 

مادة (8)

كيفية تسجل الوصفة الطبية

(أ‌)    تسجل وصفة منفرد بكل عقار من العقاقير

(ب‌)تذكر في الوصفة التفاصيل الواردة في المادة7 (ج)

 

مادة (9)

إعداد الصيدلي لنماذج الصرف قبل الصرف

علي الصيدلي قبل صرف العقاقير لأقسام المستشفي أن يعد نموذج تسجيل العقاقير وفقاً للنموذج “ب” المدرج في الذيل ويعد لكل عقار نموذجاً منفرداً مرقماً برقم ويسجل هذا الرقم علي رقعة العقار الذي يصرف إلي ذلك القسم.

 

مادة (10)

حفظ السجلات المراقبة

(أ‌)    تحفظ في الصيدلية سجلات مراقبة بصدد كل قسم من أقسام المستشفي وذلك علي نماذج تسجيل العقاقير التي تم بموجبها صرف العقاقير إلي تلك الأقسام، ويكون السجل المذكور حسب النموذج (ج) المدرج في الذيل.

(ب‌)   علي مدر الصيدلية أو الصيدلي الذي فوضه بذلك أن يدون في سجل المراقبة رقم نموذج تسجل العقاقير واسم العقار المصروف وذلك قبل صرف العقار إلي القسم.

 

مادة (11)

توقيع الممرضة المناوبة علي نموذج الطلبية

توقع الممرضة المسئولة عن المناوبة في القسم علي نموذج الطلبية مؤيدة استلام العقار المطلوب.

 

مادة (12)

إعادة نموذج تسجيل العقاقير للصيدلي

لدي نفاد كمية العقار المصروف إلي القسم يعاد نموذج تسجيل العقاقير إلي الصيدلية حيث يدون الصيدلي تاريخ إعادته في النموذج وفي سجل المراقبة.

 

مادة (13)

مراقبة تعبئة النماذج

بعد استلام نموذج تسجيل العقاقير بموجب المادة 23 يتحقق الصيدلي من تعبئة النموذج بصورة كاملة كما ينبغي ويجوز له أن يفحصه بالنسبة لما تبقي من العقاقير في القسم.

 

الباب الثالث

المستشفيات الخالية من الصيدلية

مادة (14)

طلب الأدوية من الصيدلية

إذا لم تكن صيدلية في المستشفي فتطلب العقاقير من احدي الصيدليات في طلبية تحرر بموجب المادة 7 بواسطة مدير المستشفي أو الطبيب الذي فوضه بتنظيم سجل مركزي للعقاقير في المستشفي بموجب المادة 16 (ب).

 

مادة (15)

شهادة الإرسالية

(أ) علي الصيدلي الذي يقوم بصرف العقاقير أن يحرر شهادة إرسالية مع نسختين تتضمن التفاصيل التالية:

اسم وعنوان المستشفي الذي طلب العقاقير.

اسم الطبيب الموقع علي الطلبية ورقم اجازته.

أسماء العقاقير المصروفة وكمياتها.

تاريخ صرف العقاقير

اسم وعنوان الصيدلية واسم الصيدلي.

(ب) علي الصيدلي الذي يقوم بصرف العقاقير أن يوقع علي شهادة الإرسالية ويمهرها بختم الصيدلية ويرفق بالإرسالية أصل الشهادة ونسختها الأولي ويحفظ لديه نسختها الثانية.

(ج) لدي استلام الإرسالية في المستشفي يقوم مدير المستشفي، أو من فوضه المدير بتنظيم السجل المركزي للعقاقير في المستشفي بموجب المادة 16 (ب)، بالتوقيع علي شهادة الإرسالية وعلي النسخة ثم يعيد النسخة إلي الصيدلية.

 

مادة (16)

تسجل العقاقير في المستشفي

(أ) إذا كان المستشفي مؤلفاً من قسم واحد فتقوم الممرضة المسئولة عن المناوبة فيه بتنظيم سجل نماذج العقاقير حسب النموذج”ب” المدرج في الذيل، وتكون صفحات السجل مرقمة ومجلدة به حيث لا يمكن انتزاعها وممهورة بختم مكتب صحة اللواء علي أن تحمل صفحته الأولي توقيع صيدلي اللواء.

(ب) إذا كان المستشفي مؤلفاً من أكثر من قسم واحد فينظم سجل مستقل بكل قسم، حسب الوجه المذكور في الفقرة (أ)، وبالإضافة إلي السجل المذكور ينظم مدير المستشفي أو من فوضه بتنظيم السجل المركزي للعقاقير في المستشفي، سجلاً مركزياً حسب النموذج”د” المدرج في الذيل.

(ج) في المستشفي المذكورة في المادة 32 (2) من قانون الصيادلة ينظم السجل المركزي المذكور في الفقرة (ب) من قبل الشخص المستخدم بموجب المادة 32 (2) من ذلك القانون.

 

الباب الرابع

أحكام متفرقة

مادة (17)

تطبيق نظام العقاقير الخطرة لسنة 1936م

يسري نظام العقاقير الخطرة لسنة1936 علي المستشفيات ما لم ينص هذا النظام علي خلال ذلك.

 

مادة (18)

النفاذ

يسري هذا النظام بعد مرور تسعين يوماً علي تاريخ توقيعه.

 

مادة (19)

التسمية

يطلق علي هذا النظام اسم “نظام العقاقير الخطرة ( المستشفيات ) ( قطاع غزة ) لسنة 5735-1974”

 

في 27 تشرين 5735 ( 13/10/1974)

إبراهم أورلي، تات-ألوف

قائد قطاع غزة

 


 الغى بقانون الجواهر المخدرة رقم (19) لسنة 1962 وقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قرار رئاسي رقم (1) لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها