أمر بشأن الخدمات الصحية ( منطقة غزة) ( رقم 575) لسنة 1978م[1]

 

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر رقم 575

أمر بشأن الخدمات الصحية  

عملا الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلى في المنطقة وحيث أنى أعتقد بضرورة الأمر لمنفعة سكان المنطقة فإني آمر بما يلي :

 

مادة (1)

التعاريف

في هذا الأمر –

” المستخدم العمومي “- كل ساكن  في المنطقة وهو واحد من الآتيين :

مستخدم لدى إحدى سلطات جيش الدفاع الاسرائيلى في المنطقة ؛

مستخدم لدى إحدى سلطات جيش الدفاع الاسرائيلى في المنطقة ؛

(ج) التقاعد؛

” المتقاعد “- كل مستخدم  من مستخدمي الحاكمية أو من مستخدمي السلطات المحلية أحيل إلى التقاعد وينتفع من قانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة1964؛

” الخدمات الصحية “- كل الخدمات الصحية التي يقدمها المسئول أو تقدم  نيابة عنه كما يجرى بيانها بإعلان يصدره المسئول ويودع في مكتبه وفى مكاتب الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية؛ 

” مشروع الخدمات الصحية “- المشروع الذي يديره المسئول لتقديم الخدمات الصحية لقاء بدل اشتراك ويجرى بيان تفاصيله في إعلان يصدره المسئول ويودع في مكتبه وفى مكاتب الأماكن التي تقدم فيها الخدمات الصحية وفقا للمشروع ؛

” أفراد العائلة “- زوج الشخص وأولاده القاصرون ووالداه وكذلك إخوته وإخوانه القاصرون الذين يعيلهم؛

 ” القاصر”- كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره ويشمل المرأة العزباء التي أتمت الثامنة عشرة من عمرها طالما كان أبوها أو إخوتها يعيلونها؛

 ” المسئول “- ضابط أركان الشؤون الصحية في قيادة المنطقة؛

 “صاحب العمل”- بالنسبة لمستخدمي أية سلطة من سلطات جيش الدفاع الاسرائيلى في المنطقة – ضابط أركان الجهاز الادارى في المنطقة، وبالنسبة لمستخدمي السلطات المحلية  – مجلس البلدية أو إدارة القرية، وبالنسبة  للمتقاعد – إدارة الصندوق بموجب قانون التامين والمعاشات رقم 8 لسنة  1964؛

” المستخدم في إسرائيل”- كل ساكن من سكان المنطقة يعمل في إسرائيل بواسطة مكتب العمل ويعمل بواسطته مدة لا تقل عن عشرة أيام كل شهر.   

 

مادة (2)

الانتفاع من الخدمات الصحية

(أ‌)  يحق لسكان المنطقة الانتفاع من الخدمات الصحية لقاء مبلغ يحدد مقداره في الإعلان الذي يصدره المسئول كما ذكر في المادة 1، بمراعاة أحكام هذا الأمر.

يمكن أيضا في الإعلان المذكور في الفقرة (أ) تعيين الخدمات الصحية التي تقدم بدون مقابل

 

مادة (3)

الإعفاء من الدفع

يعفى المستخدمون العموميون الذين يعملون في إسرائيل وأفراد عائلاتهم من الدفع عن الخدمات الصحية التي تقدم في نطاق مشروع الخدمات الصحية بمراعاة نص المادة 4 وما جاء في الأنظمة  .

 

مادة (4)

دفع بدل الاشتراك  من الموظف العمومي  أو المستخدم في إسرائيل

(أ‌)  على المستخدم العمومي والمستخدم الذي يعمل في إسرائيل إن يدفع بدل اشتراك في مشروع الخدمات الصحية بالمقادير التي تحدد في النظام .

(ب‌) على صاحب عمل المستخدم العمومي أن يخصم بدل الاشتراك المترتب على المستخدم العمومي من المصدر من مرتب الموظف شهريا ويحوله إلى المسئول أو إلى من يفوضه المسئول كتابة لهذا الغرض بالطريقة التي تقرر في النظام

(ت‌)  لأغراض هذه المادة يعتبر المعاش الذي يستحقه المتقاعد في حكم الراتب .

 

مادة (5)

حالة إعفاء الزوجين

إذا استحق الزوجان إعفاء من الدفع عن الخدمات الصحية بمقتضى المادة 3 فيسرى واجب دفع بدل الاشتراك المذكور في المادة 4 على الزوج فقط .

 

مادة (6)

الانضمام

(أ‌)  يحق للساكن في المنطقة غير المعفى من الخدمات الصحية أن ينضم إلى مشروع الخدمات الصحية بموجب هذا الأمر .

(ب‌) إذا انضم الساكن في المنطقة إلى مشروع الخدمات الصحية كما ذكر فيستحق هو وأفراد عائلته إعفاء من الدفع عن الخدمات الصحية التي تقدم في نطاق مشروع  الخدمات الصحية طالما كان يدفع بدل الاشتراك المقرر في النظام.  

(ت‌)  تحدد في نظام طرق التسجيل في مشروع الخدمات الصحية وكيفية دفع بدل الاشتراك من قبل المنضم إلى المشروع وكيفية سقوط عضويته فيه .

(ث‌)   يجوز للمسئول أن يقرر في نظام رسم التسجيل الذي يدفع حين الانضمام إلى مشروع الخدمات الصحية .

 

مادة (7)

صلاحية الإعفاء من الدفع بدل الاشتراك

يجوز لضابط أركان الشئون الاجتماعية في قيادة المنطقة أن يعفى من دفع بدل الاشتراك

 

مادة  (8)

بطاقة  وطوابع الخدمات الصحية

 يجوز للمسئول أن يعين بطاقة الخدمات الصحية وطوابع الخدمات الصحية التي تستعمل في دفع بدل الاشتراك في مشروع الخدمات الصحية وتشخيص مستحقي الإعفاء من الدفع عن الخدمات الصحية 

 

مادة (9)

حظر إجراء التغييرات في بطاقة الخدمات الصحية

(أ‌)  لا يجوز لأحد إجراء أية تغييرات في بطاقة الخدمات الصحية أو أي محو فيها أو إتلافها ، كليا أو جزئيا، أو وضع أية علامات أو إشارات فيها إلا بترخيص من المسئول .

(ب‌)  لا يجوز لأحد تقليد شكل طابع الخدمات الصحية أو الاحتفاظ لديه بأي تقليد لأي طابع من طوابع الخدمات الصحية أو أية أداة أو جهاز يمكن بواسطته تقليد طابع الخدمات الصحية بدون ترخيص من المسئول .

(ت‌)   كل من أتى أحد الأفعال المذكورة أعلاه بدون ترخيص من المسئول يتهم بارتكاب جريمة  ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أو بغرامة قدرها 10000 ليرة أو بكلتا العقوبتين معا.

 

مادة (10)

رسم الوصفة الطبية

على الرغم مما ورد في المادة 3 يجوز للمسئول أن يقرر واجب دفع مبلغ رمزي عن كل وصفة طبيب .

 

مادة (11)

صلاحية إصدار الأنظمة

يجوز للمسئول أن يصدر أنظمة لتنفيذ هذا الأمر .

 

مادة (12)

الإلغاء

يلغى الأمر بشأن التامين الصحية  للمستخدمين العموميين (قطاع غزة ) ( رقم 540) لسنة 5736-1976

 

مادة (13)

 النفاذ

يسرى هذا الأمر اعتبارا من 24 شباط 5738(1-2-1978).

 

مادة (14)

التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم ” أمر بشأن الخدمات الصحية ( منطقة قطاع غزة ) (رقم 575) لسنة  5738-1978″.

 

في 17 شباط  5738 (25-1-1978)

 

يوسف كاستل ،تات –ألوف

قائد منطقة قطاع غزة

 


[1]  الغى ضمنا بقرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2004بنظام التأمين الصحى الحكومى