قانون أطباء الصحة رقم (58) لسنة [1]1947
وهو يقضي بتعديل وتوحيد التشريع المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون أطباء الصحة لسنة 1947.
المادة2
التعاريف
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه:
تعني لفظة “دبلوم” دبلوماً أو درجة علمية أو عضوية أو إجازة أو تفويضاً بممارسة الطب أوأية وثيقة أو شهادة أو أية درجة أو وثائق منحتها جامعة أو هيئة مسجلة أو كلية أوهيئة أخرى أو دائرة حكومة في أية بلاد، أو منحها أشخاص يعملون بتفويض من حكومة تلك البلاد.
وتعني لفظة “المدير” مدير المصالح الصحية، وتشمل نائب المدير وأي موظفمن موظفي دائرة الصحة ينتدبه المدير للقيام بأية واجبات بمقتضى هذا القانون.
ويراد بعبارة “الشخص المصرح له بممارسة طب الأسنان” أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان بمقتضى المادة الرابعة من قانون أطباء الأسنان لسنة1945.
ويقصد بعبارة “الشخص المصرح له بممارسة الطب” أي شخص مأذون بممارسة الطب بمقتضى المادة الرابعة.
وتشمل عبارة “ممارسة مهنة الطب” فحص المرضى أو المصابين أو تشخيص مرضهم أو معالجتهم أو وصف الأدوية لهم أو عيادة النساء لتوليدهن أو القيام بسائر الخدمات التي يقوم بها عادة الطبيب أو الجراح أو الاختصاصي في التوليد.
المادة 3
تصريح ممارسة الطب
يحظر على أي شخص أن يمارس الطب، أو أن يتظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارس الطب أو أنه مستعد لممارسة الطب، إلا إذا كان مصرحاً بذلك.
ليس في هذه المادة ما يؤخذ بأنه يمنع:
أي شخص مصرح له بممارسة طب الأسنان، أو صيدلي مجاز أو قابلة مجازة من ممارسة مهنهم بمقتضى القانون المتعلق بها.
أية ممرضة أو أي شخص آخر من تمريض المرضى.
(ج) أي شخص من إسداء المشورة أو المعالجة من وقت إلى آخر بلا مقابل أو أجر، أو من الاشتغال مباشرة تحت إشراف شخص مصرح له بممارسة الطب.
المادة4
الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب
إن الأشخاص المشار إليهم أدناه مصرح لهم بممارسة الطب:
الأشخاص الذين يحملون أو يعتبرون أنهم يحملون إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذا القانون.
الأشخاص الذين يحملون تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب بمقتضى المادة الخامسة.
المادة5
الإجازات والتصاريح المؤقتة
لا تمنح إجازة بممارسة الطب إلا للفلسطينيين أو للذين حصلوا على إذن يجيز لهم الإقامة الدائمة في فلسطين.
إن طلب الحصول على إجازة بممارسة الطب المقدم من أي فلسطيني أو من أيشخص حصل على إذن يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين، يجب أن يرفع إلى المدير، ويمنح المدير الإجازة للطالب مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، إذااقتنع:
بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة.
وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة أو مدرسة طبية معترف بها من المدير ونال دبلوماً يعترف به المدير.
(ج) وبأنه لم يفقد جنسيته الفلسطينية أو الإذن الذي يجيز له الإقامة الدائمة في فلسطين.
يستوفى رسم قدره جنيهان عن منح إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المدير.
)أ) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً مؤقتاً بممارسة الطب لمدة لاتزيد على ستة أشهر، في أية حالة يرى فيها ذلك ضرورياً، أو ريثما تتم معاملة إصدارالرخصة، ويجوز له بمحض إرادته أن يجدد ذلك التصريح.
)ب) يستوفى رسم قدره 500 ملعن كل تصريح مؤقت بممارسة الطب يصدر بمقتضى هذه الفقرة، وعن تجديد هذا التصريح.
)ج) يترتب على كل شخص يحمل تصريحاً مؤقتاً أن يسلمه إلى المدير لدىانتهاء أجله.
المادة 6
صلاحية تحديد عدد الإجازات
يجوز للمندوب السامي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون من كل سنة، أو في أي وقت قبل اليوم المذكور، أن يعين، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، الحد الأعلى لعدد إجازات الطب التي يجوز للمدير منحها خلال السنة التي تبتدئ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني الذي يلي تاريخ الإعلان، للذين يقدمون طلبات للحصول على إجازات بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، ولا يجوز للمدير أن يمنح مثل هؤلاء الأشخاص في أيةسنة عدداً من الإجازات يتجاوز الحد الأعلى الذي يعينه المندوب السامي بمقتضى هذه المادة لتلك السنة:
ويشترط في ذلك أنه إذا زاد عدد الطالبين بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، في أي وقت من الأوقات، على عدد إجازات الطب المتيسرة، يكونللمدير الخيار المطلق في تقرير كيفية توزيع تلك الإجازات.
المادة7
صلاحية منح إجازات في حالات خاصة
إذا منح الطالبون الحد الأعلى لعدد الإجازات بممارسة الطب التي يجوز للمدير منحها في أية سنة معينة بمقتضى الفقرة (2) من المادة الخامسة، يجوز لأية مؤسسة طبية أو علمية في فلسطين معترف بها من المدير، أن تقدم طلباً إلى المندوب السامي لمنحها إجازة بممارسة الطب في تلك المؤسسة وبالنيابة عنها فقط لأي شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، أو إذناً يجيزله الإقامة الدائمة في فلسطين، ويمنح المندوب السامي إجازة للشخص المسمى في ذلكالطلب إذا اقتنع:
بأنه من ذوي الأخلاق الحميدة.
وبأنه درس علم الطب مدة خمس سنوات على الأقل من جامعة أو مدرسة طبية معترفبها من لمدير ونال دبلوماً يعترف بهالمدير.
)ج) وبأنه سيمارس الطب خصيصاً في تلك المؤسسة أو بالنيابة عنها.
يجوزللمندوب السامي بأمر موقع بإمضائه، أن يلغي إجازة الطب الممنوحة لأي شخص بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتنع بأن الشروط المدرجة في البند (ج) من الفقرة المذكورة لم تراع أو توقفت مراعاتها:
ويشترط في ذلك، أن لا يصدر أمر بإلغاءالإجازة إلا إذا أتيح للشخص المختص وللمؤسسة المختصة عرض القضية كتابة على المندوب السامي.
يستوفى رسم قدره جنيهان عن إجازة ممارسة الطب التي يمنحها المندوب السامي.
المادة8
استئناف رفض منح الإجازة
يجوزلكل من لحقه حيف من جراء رفض المدير منحة إجازة بممارسة الطب، أو تخلفه عن منحها،خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة، أن يستأنف ذلك الرفض أوالتخلف، حسبما تكون الحال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعار الرفض، أو خلال ثلاثة أشهر من حين انتهاء الستة أشهر من تاريخ تقديمه طلباً للحصول على الإجازة،إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسومالاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.
المادة9
إلغاء الإجازات والتصاريح وتوقيف العمل بها
إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى المدير، أو أي شخص لحق به ضرر، أن شخصاً صرح له بممارسة الطب:
سلك سلوكاً شائناً بمهنة الطب بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة هذه المهنة،أو
حصل على الإجازة أو التصريح بالاستناد إلى بيانات كاذبة، أو
(ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كشخص مصرح له بممارسة الطب أو أنه كثير الإهمال في أثناء قيامه بتلك الواجبات، أو
)د) قد خالف بإصرار أحكام هذا القانون، أو تخلف عنمراعاتها، أو
(هـ) قد أدين بارتكاب جرم جزائي، ولم يكن ذلك الجرم مما ينطبق عليه هذا القانون.
يجوز للمندوب السامي أن يلغي بأمر موقع بإمضائه الإجازة التي يحملها أو التصريح الذي يحمله ذلك الشخص، أو أن يأمر بإيقاف العمل بأي منهما للمدة التي يعينها في الأمر.
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو تصريحأو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، أو بعد أن يبسط دفاعه أمام لجنة تتألف من المدير ومن أي أشخاص يسميهم المندوب السامي ويكون أحدهم ممثلاً عن النائب العام.
ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) تقريراً كتابياً إلى المندوب السامي.
إيف كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا أرسل إليه شخصاً إشعار بإلغاء الإجازة أو التصريح أو توقيف العمل المنوي إجراؤه قبل ثلاثين يوماً علىا لأقل من ذلك الإلغاء أو التوقيف، أو إذا ترك ذلك الإشعار له في عنوانه الأخيرالمعروف، أو أرسل إليه بالبريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.
يجوز للمدير، بأمر يصدره موقع بإمضائه، أن يلغي أية إجازة أو تصريح بممارسة الطب صادر بمقتضى هذا القانون، إذا اقتنع بأن حامل الإجازة أو التصريح:
)أ) قد فقد حقه في الإقامة الدائمة في فلسطين، أو
)ب) قد توفي.
لدى صدور أمر بإلغاء الإجازة أو التصريح، أو بتوقيف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة أو التصريح، أن يسلم الإجازة أو التصريح للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة أو التصريح، يترتب على ممثله الشخصي القانوني أن يسلمالإجازة أو التصريح للمدير.
يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادر بإلغاء إجازته أو تصريحه أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمرخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره، إلى المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا. وللمحكمة العليا لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبها في القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره المحكمة العليا نهائياً ومبرماً.
المادة10
اقتناء العقاقير واستعمالها
يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتني ويستعمل العقاقير والأدوية التي يحتاج إليها لمعالجة المرضىفي عيادته وللاستعمال عند الضرورة القصوى، غير أنه لا يجوز له أن يصرف العقاقير والأدوية أو يعطيها لمرضاه ليستعملوها في بيوتهم إلا إذا راعى في ذلك أحكام قانون الصيادلة وخضع لأحكام أي تشريع نافذ المفعول يتعلق باقتناء العقاقير أو السموم أواستعمالها.
المادة 11
استعمال الألقاب
لا يجوز لأي شخص، إذالم يكن مصرحاً له بممارسة الطب، أن يستعمل لقب “طبيب” أو “جراح” أو “صيدلي” أو أيلقب أو نعت من هذا القبيل، سواء أعبر عنه بألفاظ أم بحروف تدل على أنه حائز المؤهلات الطبية.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يتخذ لنفسه أو يستعمل أو يضع على محله أو اء با عيادته أو فيما يتعلق بمهنته أي لقب أو وصف من شأنه أن يبعث على الاعتقاد، ضمن الحد المعقول، بأنه حائز على درجة أو مؤهلات في مهنته تختلف عن درجته أو مؤهلاته الحقيقية التي ذكرها في طلب الإجازة أو التصريح الذي قدمه للمدير، أو في ي طلب تال (إن كان قد قدم طلباً آخر) ووافق عليه المدير:
ويشترط في ذلك أن لايجوز منع شخص مصرح له بممارسة الطب من استعمال لقب “دكتور“.
المادة12
تحصيل الأجور
لا يجوز لأي شخص، غيرالشخص المصرح له بممارسة الطب، أن يحصّل أي رسم أو أجرة في أية محكمة لقاء عمل قامبه أو خدمة أداها، مما يقضي هذا القانون، على الشخص المصرح له بممارسة الطب القيامبه أو تأديته، أو عن أي دواء وصفه وقدمه.
المادة13
استخدام الممرضات والمضمدين والمساعدين
يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يستخدم تحت إشرافه الشخصي ممرضات ومضمدين ومساعدين في ممارسة مهنته، غير أنه لا يجوز له أن يسمح لأي شخص غير مصرح له بممارسة الطب بمداواة المرضى أو معالجتهم أو إجراء عمليات لهم في الأحوال التي تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية.
كل شخص مصرح له بممارسة الطب ساعد شخصاً آخر غير مصرح له بممارسة الطب على مداواة شخص أو معالجته أو على إجراء عملية له إما باستعمال مخدر أو بغير ذلك، في أحوال تستدعي حذقاً طبياً أو براعة طبية، يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بمهنته بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب، ويجوز إلغاء إجازته أو تصريحه، حسب مقتضى الحال، أو إيقاف العمل بأي منهما بمقتضى المادة التاسعة.
المادة 14
الأعمال التجارية والإعلانات المحظورة
لا يجوز للشخص المصرحله بممارسة الطب أن يتعاطى أية حرفة تجارية أو أن يتعاطى أية أعمال تجارية مهما كان نوعها.
لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن نفسه أنه يمارس الطب، سواء أكان ذلك في الصحف أم بأية وسيلة أخرى:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) يحقله أن يضع خارج محل عيادته إعلاناً يعين شكله ومحتوياته.
)ب) إذا غير محل عيادته، يجوز له أن يضع خارج محل عيادته القديم، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر،إعلاناً حسب الكيفية التي ستقرر بنظام، يذكر فيه عنوان محل عيادته الجديد، ويجوز لهأن يبلغ الأشخاص الذين استشاروه فيما يتعلق بمهنته، إشعاراً كتابياً بعنوانها لجديد.
خلا ما هو منصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز لأي شخص مصرح له بممارسة الطب أن يعلن عن مهنته مباشرة أو بالواسطة، بغية جلب المرضى أوترويج مهنته، أو أن ينشر أو يوافق على نشر إعلانات تلفت النظر إلى براعته في مهنته أو إلى علمه أو خدماته أو مؤهلاته، أو تحط من براعة شخص آخر في مهنته أو علمه أوخدماته أو مؤهلاته، أو أن يشترك أو يستغل مع ناشري مثل هذه الإعلانات، أو البحث عنالمرضى ودعوتهم للتداوي لديه أو استخدام وكيل أو وسيط للبحث عنهم، أو الاشتراك أوالاشتغال مع الذين يستخدمون مثل هذا الشخص.
لا يجوز لأي شخص أن ينشر إعلاناً فيأية صحيفة أو مجلة أو نشرة دورية يشرف عليها، أو أن يسمح بأن ينشر فيها إعلان، مما يتعلق بمزايا ومقدرة أو مؤهلات أي شخص يمارس الطب أو يدعي أنه قادر على ممارسة الطبأو مستعد لمزاولة تلك المهنة، بغية لفت أنظار الجمهور إلى ذلك الشخص، أو الإعراب عن الامتنان لعنايته وإخلاصه وبراعته في مهنته أو لأي واجب آخر من واجبات المهنة التي أداها.
إن نشر المقالات أو الأبحاث ذات الصبغة العلمية أو المتعلقة بالمهنة في المجلات العلمية أو التي تبحث في شؤون المهنة فقط، لا يعتبر جرماً بموجب هذهالمادة.
المادة 15
منع ممارسة مهنة طب الأسنان
ليس في أحكام هذاالقانون ما يخول الشخص المصرح له بممارسة الطب ممارسة مهنة طب الأسنان إلا ما كانمتصلاً منها بممارسة مهنة الطب.
المادة16
صلاحية التفتيش
يجوز للمدير أو لطبيبالصحة الأول أو لأي طبيب صحة في اللواء الذي توجد فيه عيادة شخص مصرح له بممارسةالطب أو يشتبه بوجود أية عيادة فيه، أن يدخل في أي وقت معقول إلى العيادة المذكورةويفتشها.
لغايات المقصودة من هذه المادة، يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت له فرصة لتقديم لائحة
المادة 17
ارتكاب جرم السلوك الشائن بالمهنة
كل شخص مصرح له بممارسة الطب ثبت أنه وقع عن قصد أو إهمال، أو أصدر باسمه بصفته تلك، وتفويضه شهادة أو تقريراً أو تبليغاً أو مستنداً من هذا القبيل مغلوطاً أو مضللاً أو في غير محله،يعتبر أنه سلك سلوكاً شائناً بالمهنة بصفته شخصاً مصرحاً له بممارسة الطب.
المادة 18
المستثنون من نطاق القانون
للمدير أن يستغني عنتطبيق ما قد يستصوبه من أحكام هذا القانون على من يلي:
(أ) الأشخاص المستخدمون كممرضات أو مساعدين في التمريض في المستوصفات أو أصناف المستوصفات التي تقوم بأمرهادائرة الصحة أو أية مؤسسة يوافق عليها المدير، وفقاً لما قد يقرره المدير، والذين يفوضهم المدير بتشخيص ومعالجة الحالات التي يوعز أو يسمح بها.
)ب) طلبة الطبالذين يشهد بأنهم كذلك.
(ج) أي طبيب من بلاد أجنبية قدم إلى فلسطين لإجراء عملية جراحية أو لإسداء مشورة طبية في حالة مخصوصة.
يتمتع جميع موظفي دائرة الصحة المكلفين في سياق الاضطلاع بواجباتهم بممارسة الطب، ما داموا يقومون بتلك الواجبات،وجميع الضباط الأطباء في قوات جلالته المقيمين في فلسطين، ما داموا يتقاضون راتباًكاملاً، وجميع أطباء السفن ما داموا يقومون بواجباتهم، بكافة الامتيازات التي يتمتعبها الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب.
المادة19
النشر في الوقائع الفلسطينية
ينشر في الوقائع الفلسطينية اسم وعنوان كل شخص منح إجازة أو تصريحاً أو جددت إجازته أو تصريحه بمقتضى هذا القانون، وكل شخص ألغيت إجازته أو تصريحه، أو أوقف العمل بأي منهما.
المادة20
العقوبات
كل من مارس مهنة الطب أو تظاهر، مباشرة أو ضمناً، بأنه يمارسها أو مستعد لممارستها دون أن يكون مصرحاً له بممارستها، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً، أو بكلتا العقوبتين معاً.
كل من كان غير حائز على إجازة بممارسة الطب ممنوحة له بمقتضى هذا القانون، أو لا يعتبر أنه حائز على إجازة كهذه، أو كان غير حائز على تصريح مؤقت بممارسة الطب ممنوح له بمقتضى المادة الخامسة، واتخذ لنفسه أو استعمل لقب “طبيب” أو “جراح” أو “صيدلي” أو أي لقب من هذا القبيل يستدل منه على أنه حائز على مؤهلات طبية غير حائز عليها في الواقع، أو خالف أحكام المادة الحادية عشرة بأي وجه آخر، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كلمن حصل، أو حاول أن يحصل، لنفسه أو لغيره من الناس، بالاستناد إلى بيانات كاذبة أوبطريق الخداع، على إجازة أو تصريح بممارسة الطب بمقتضى هذا القانون، وذلك بتقديم أوإبراز أي بيان أو تصريح كاذب، شفهي أو خطي أو حمل غيره على تقديمه أو إبرازه، وكلمن عاونه أو ساعده على ذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل شخص مصرح له بممارسة الطب استخدم ممرضة أو مضمداً أو مساعداً خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة، يعتبر أنهارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من عاق موظفاً مفوضاً، أومنعه، من دخول أو تفتيش أي عيادة يمارس فيها أي شخص مصرح له بممارسة الطب مهنته، أوأي محل يشتبه بوجود عيادة كهذه فيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو تخلف عن مراعاته، ولمتكن قد عينت عقوبة خاصة لمخالفته تلك أو تخلفه ذاك، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.
يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة، أن تقوم بما يلي، بالإضافة إلى العقوبة التي تقضي بفرضها على ذلك الشخص:
(أ) أن توصي بإلغاء إجازة الشخص المدان أو التصريح الذي يجيز له ممارسةالطب، أو إيقاف العمل بتلك الإجازة أو ذلك التصريح.
)ب) أن تأمر بمصادرة الموادالتي تؤلف الجرم الذي أدانت المحكمة به ذلك الشخص من جراء استعمالها.
المادة21
تبليغ الإدانة
مع مراعاة أية استثناءات قد ينص عليها في تعليمات يصدرها قاضي القضاة، يكون من واجب
مسجل المحكمة،وإن لم يكن ثمة مسجل، فحاكم صلح المحكمة التي يدان أمامها أي شخص مصرح له بممارسة الطب بأي جرم، أن يبلغ تلك الإدانة فوراً إلى المدير، وأن يرسل إليه:
(أ) نسخة كتابية من لائحة التهمة أو لائحة الاتهام، حسب مقتضى الحال، مما أودع في الإجراء اتالتي أدت إلى تلك الإدانة.
)ب) ونسخة من الحكم والعقوبة اللذين صدرا بحق ذلك الشخص المصرح له بممارسة الطب عند إدانته من قبل تلك المحكمة.
ويقتضي أن يشهد المسجل أو حاكم الصلح، حسب مقتضى الحال، على صحة هذه النسخ.
المادة 22
إصدار تشريعات ثانوية
(1) يجوز للمدير، بموافقة المندوب السامي، أن يصدر أنظمة فيما يتعلق بجميع الأمور التالية أو أي أمرمنها:
الأصول الواجب اتباعها والنماذج الواجب استعمالها بشأن:
أولاً: الطلبات التي تقدم للحصول على إجازات أو تصاريح بمقتضى هذا القانون، ومنحها.
ثانياً: تبليغ العنوان من قبل الأشخاص المصرح لهم بممارسة الطب.
ثالثاً: تغيير أسماء الأشخاص المجازين بممارسة الطب.
رابعاً: فقدان الإجازات والتصاريح واستبدالها، والرسوم الواجب دفعها.
تنظيم استعمال الاسم الذي يترتب على الشخص المصرح له بممارسة الطب أن يتخذه في مهنة الطب وفي مراسلاته مع دائرة الصحة.
)ج) تعيين الجامعات والمدارس الطبية والدبلومات والعمد المعترف بها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
(د) تعيين العقاقير والأدوية التي يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أن يقتنيها في عيادته، ومقدارها وكيفية حفظها.
)هـ) استعمال المخدرات منقبل الأشخاص غير المصرح لهم بممارسة الطب تحت إشراف طبيب.
(و) نموذج ومحتويات أي إعلان مما يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب عرضه.
)ز) نموذج ومحتويات أية شهادة يجوز للشخص المصرح له بممارسة الطب أو يترتب عليه إعطاؤها بصفته تلك.
(ح ( تنفيذ أحكام هذا القانون تنفيذاً تاماً بوجه عام.
ويشترط في ذلك أن يظل النظام الملحق بذيل هذا القانون معمولاً به إلى أن يعدل أو يلغى بنظام آخر.
(2) كل من خالف أي حكم من أحكام أي نظام كهذا يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً، إلا إذا ورد نص في ذلك النظام يقضي بخلاف ذلك.
المادة23
إلغاء
يلغى قانون أطباء الصحة:
ويشترط في ذلك أن كل شخص يحمل عند بدء العمل بهذا القانون، إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى قانون أطباء الصحة أو يعتبر أنها صادرة بمقتضاه، يعتبر منذ ذلك التاريخ فما بعد أنه يحمل إجازة بممارسة الطب صادرة بمقتضى هذاالقانون ويخضع لأحكامه.
29 كانون الأول سنة1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها. – نشر فى مجموعة القوانين الفلسطينية – الجزء الثالث عشر