قانون الصيادلة المعدل رقم 59 لسنة [1]1947
وهو يقضي بتعديلقانون الصيادلة
سنّالمندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون الصيادلة (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون الصيادلة، المشارإليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة2
تعديل المادة 34 (سحب وإلغاء الإجازات(
تعدل المادة الرابعةوالثلاثون من القانون الأصلي على الوجه التالي:
تحذف عبارة "أو بعض المستحضراتوالأدوية المسجلة مما لم يمنع المدير بيعها" الواردة في الفقرة (1) منها.
تضافالفقرة التالية إليها بعد الفقرة (1) منها مباشرة، كالفقرة (1) مكررة (أ):
"(1) مكررة (أ) يجوز للمندوب السامي، بأمر أو مرسوم يصدره، أن يعدل الذيل الثالث الملحقبهذا القانون، إما بإضافة أية عقاقير غير سامة، أو أدوية، أو مستحضرات صيدلية إليه،أو بحذفها منه، أو بأية طريقة أخرى، مهما كانت".
المادة3
تعديل المادة 45 (سحب وإلغاء الإجازات)
تلغىالمادة الخامسة والأربعون من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادةالتالية:
"المادة 45- (1) إذا ظهر للمندوب السامي، بناءً على شكوى قدمها المديرأو أي شخص لحق به ضرر، أن صيدلياً أو مساعد صيدلي:
(أ) سلك سلوكاً شائناً بمهنتهكصيدلي أو مساعد صيدلي، حسب مقتضى الحال، أو
)ب) حصل على إجازته بالاستناد إلىبيانات كاذبة، أو
)ج) ثبت أنه غير كفؤ للقيام بواجباته كصيدلي، أو مساعد صيدلي،حسب مقتضى الحال، أو ثبت إهماله الفاحش في القيام بها، أو
(د) خالف بإصرار أحكامهذا القانون أو تخلف عن العمل بها، أو
)هـ) أدين بارتكاب جرم جزائي خلافالجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون.
يجوز للمندوب السامي، بأمر يصدره موقعاًبإمضائه، أن يلغي الإجازة أو أن يوعز بإيقاف العمل بها للمدة التي قد يعينها في ذلكالأمر:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاء أية إجازة أو بتوقيف العمل بهابمقتضى هذه الفقرة، إلا بعد أن تتاح الفرصة للشخص الذي قدمت الشكوى بحقه لتقديملائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، ومن بسط قضيته أمام لجنة قوامها المدير والأشخاصالذين قد يعينهم المندوب السامي على أن يكون أحدهم ممثلاً للنائب العام.
(2) ترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تقريراً كتابياً إلى المندوبالسامي.
(3) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر أي شخص أنه قد أتيحت لهفرصة لتقديم لائحة كتابية يبسط فيها دفاعه، إذا كان قد بلغ إشعاراً ينبئه أن فيالنية إلغاء إجازته أو توقيف العمل بها قبل ثلاثين يوماً على الأقل من صدور أمرالإلغاء أو التوقيف، أو بتسليمه إليه بالذات أو بتركه له في عنوانه الأخير المعروف،أو بإرساله إليه في البريد المسجل معنوناً باسمه إلى عنوانه الأخير المعروف.
(4) يجوز للمدير بأمر يصدره موقعاً بإمضائه، أن يلغي إجازة ممارسة مهنة الصيدلة أو مهنةمساعد صيدلي ممنوحة بموجب هذا القانون، إذا اقتنع بأن حاملها:
(أ) لم يعد من حقهالإقامة بصورة دائمة في فلسطين، أو
)ب) قد توفي.
(5) لدى إصدار أمر بإلغاءإجازة أو توقيف العمل بها بمقتضى هذه المادة، يترتب على حامل الإجازة التي ألغيت أوأوقف العمل بها أن يسلمها للمدير، وإذا توفي حامل الإجازة، يترتب على ممثله الشخصيالقانوني أن يسلم إجازته للمدير.
(6) يجوز لكل من لحقه حيف من جراء الأمر الصادربإلغاء إجازته أو إيقاف العمل بها بمقتضى هذه المادة، أن يستأنف ذلك الأمر خلالثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه إشعاراً بصدوره إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة عدلعليا، وللمحكمة العليا، لدى النظر في الاستئناف، أن تصدر الإنهاءات التي تستصوبهافي القضية، بما في ذلك مصاريف ورسوم الاستئناف، ويكون الأمر الذي تصدره نهائياًومبرماً".
29 كانون الأول سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها. – نشر فى مجموعة القوانين الفلسطينية – الجزء الثالث عشر