قانون رقم 6 لسنة 1935 قانون الصحة العامة تنظيم الأطعمة[1]


وهويقضي بوضع أنظمة لمنع غش الأطعمة وتسميتها بأسماء مزورة وبوضع أحكام أخرى تتعلق بذلك.

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1

التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935.

 

المادة
التعاريف

(1 يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:


 أ) تشمل لفظة “طعام” كل مادة يستعملها الإنسان للأكل أوالشرب ما عدا العقاقير أو الماء وأية مادة تدخل عادة أو تستعمل في تركيب طعام الإنسان أو تحضيره وتشمل أيضاً البهارات والتوابل.
 ب) وتعني عبارة “وضع رقعةعلى أية مادة وَسمْ المادة أو وضع إشارة أو علامة خاصة عليها أو تسميتها أو وصفها بأية صورة أخرى وتعني عبارة “رقعة” أية إشارة أو علامة أو أي شيء مطبوع أو مصور أووصف مثبت على مادة غذائية أو على اللفافة التي تحتوي على تلك المادة أو  مرفق بها أو مرزوم معها ويشير إليها.


 ج) وتشمل عبارة “منطقة البلدية” منطقة أي مجلس محلي.


 د) وتشمل عبارة “المجلس البلدي” أي مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالس المحلية لسنة 1921.
 هـ) وتشمل لفظة “لفافة” أو “علبة” أي شيء وضعت أو غلفت أوعبئت أو رزمت البضائع فيه.
 و) وتعني لفظة “البيع بالجملة أو المفرق وتشمل بالإضافة إلى معناها الاعتيادي تقديم المواد للبيع أو الإعلان عنها أو حفظها أوعرضها أو إرسالها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها لأجل البيع أو التسبب في ذلك أوتحضيرها أو تهيئتها أو إحرازها بقصد البيع، وتعني أيضاً مقايضة البضائع أو مبادلتها أو توريدها أو التصرف بها لقاء عوض مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك يكون للفظة “مبيعأو “باع” نفس هذا المعنى.


 (2)إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون:


يعتبر الطعام مغشوشاً إذا خلط بمادة أخرى، أو إذا استخرجت منه مادة بصورة تؤثر فينوعه أو مادته أو خواصه في أية هاتين الحالتين، سوى في الأحوال المنصوص عليها فيهذا القانون.  (ب) يعتبر الطعام أنه يراد بيعه لاستهلاك الإنسان ما لم يثبت عكس ذلك.
(3)
لا يعمل بأحكام الفقرة (24) من القسم (ج) “تعاريف عمومية” المدرجة في المادة 3 من القانون التفسيري لسنة 1929، عند تفسير هذا القانون.

 

المادة

إصدار أنظمة

يحق لمدير المصالح الصحية بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة تخول اتخاذ التدابير إما بوجه عام أوفي منطقة خاصة أو مكان خاص لمنع ما ينشأ من الأخطار على الصحة العامة من جراء استيراد الطعام المراد بيعه لاستهلاك الإنسان وتحضيره وخزنه وتوزيعه ولمنع وضع علامات مزورة على الأطعمة ويجوز أن تنص هذه الأنظمة، بدون انتقاص من السلطات العامة المخولة له:

 (أ) على وجوب وضع رقاع بالشكل المناسب على اللفافات أو العلب المحتوية على أي طعام.
(ب) وعلى تحديد نوع الطعام ومادته وخاصته، وتعيين درجة الجودة المطلوبة في الطعام حيثما تقتضي الضرورة وتعيين مقدار النقص في أية مادة منالمواد التي يتركب منها عادة أو مقدار المواد الخارجية المضافة إليه أو نسبة الماءالمضاف إلى أية مادة ما يعتبر دليلاً كافياً على اعتبار تلك المادة غير حقيقية أومضرة بالصحة إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
)
ج) على الأصول المتبعةلأخذ عينات من الطعام وكيفية فحصها.

 (د) على تحصيل أية رسوم يجيز النظام استيفاءها إيفاء للغاية المقصودة منه أو مقابل أية خدمات تؤدي بمقتضاه.

) هـ) على تطبيق أية أحكام وردت في أي قانون يتناول مثل تلك الأمور فيما يختص بالأمور التي يتناولها النظام، مع ما يلزم من التعديل والتغيير.

 

المادة 4

صلاحيات الموظفين والمفتشين


يجوز:
(أ) لأيطبيب من أطباء دائرة الصحة، أو

)ب) لأي نائب مفتش في دائرة الصحة، أو

(ج) لأي موظفي آخر في دائرة الصحة مفوض من قبل مدير المصالح الصحية، أو
)د) لأي مفتش بلدية مفوض من قبل المجلس البلدي فيما يتعلق بالمحال الواقعة في منطقة البلدية،أو

(هـ) لأي مفتش معين بمقتضى قانون الموازين والمقاييس والمكاييل لسنة 1928، أو
)و) لأي موظف حسب المعنى المقصود من الفقرة (ر) من المادة الثانية من قانون الجمارك لسنة 1929.

أن يقوم بما يلي:

أن يحصل على عينة من أي طعام بالكيفية المعينة في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، أو
أن يدخل إلى أي محل يباع فيه طعام لأجل الحصول على عينات للتحليل أو للتأكد مما إذا كانت ترتكب فيه مخالفة ضدهذا القانون أو ضد الأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو
أن يحصل (إما بناء على طلبالمشتري أو المستورد أو بموافقته فقط) في مكان التسليم على عينة من أي طعام يجريتسليمه للمشتري أو المستورد.

 

المادة 5

واجبات بعض الموظفين والمفتشين

يقتضي على كل موظف أو مفتش ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة:

(أ) أن يقدم إلى طبي بدائرة الصحة في القضاء أو المنطقة المختصة أية عينة من طعام حصل عليها بمقتضى السلطة المخولة له في الفقرة (1) من المادة المذكورة إذا اشتبه بأن تلك العينة قدبيعت له خلافاً لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة صدرت بمقتضاه لأجل إرسالها إلىمحلل الحكومة أو إلى معاون المحلل المفوض من قبل محلل الحكومة أو إلى أي موظف آخرمن موظفي دائرة الصحة مفوض بإجراء التحليل من قبل محلل الحكومة، أو

)ب) أن يقدم نفس الصورة أية عينة من طعام حصل عليها بمقتضى السلطة المخولة له في الفقرة (3) منالمادة المذكورة إذا اشتبه بأنها بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمةالصادرة بمقتضاه.

المادة

ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة

إذا وجد أحد أطباء دائرة الصحة بأن طعاماً معروضاً للبيع قد تضرر من جراء ما أصابه من فساد أو تلوث أولأي سبب آخر فيجوز له أن يضبط ذلك الطعام في الحال لينظر في شأنه حاكم صلح فإذا اقتنع حاكم الصلح بأن الطعام المذكور مضر بالصحة أو لا يصلح للأكل فيأمر بإتلافه.

المادة 7

تحليل عينات الطعام

(1) يقتضي على محلل الحكومة أو معاونه المفوض أو أي موظف آخر من موظفي دائرة الصحة المفوض من قبل محلل الحكومة أن يحلل بوجه السرعة الممكنة كل عينة من طعام يقدمها له أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذا القانون وأن يعطي شهادة لطبيب دائرة الصحة في القضاء أو المنطقة المختصة يبين فيها نتيجة ذلك التحليل.

 (2) تنظم شهادة التحليل الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة حسب الصيغة المبينة فيذيل هذا القانون أو بأقرب ما يمكن منها.

المادة 8

معاينة الطعام أثناء نقله وفحصه

(1)  يجوز معاينة وفحص أي طعام مستورد أو مرسل إلى أي مكان في فلسطين أثناء نقله أو في أي وقت عقب وصولهإ لى المكان المرسل إليه من قبل أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكور ينفي المادة 4 من هذا القانون، ويجوز أخذ عينات منه وإرسالها للفحص أو التحليل على أنلا يدفع ثمن أية عينة تؤخذ من مركز الجمرك لهذه الغاية.
 (2)
يجوز استبقاء أيطعام كهذا مع أي طعام يشبهه موجود في نفس الإرسالية في عهدة دائرة الجمارك والمكوسوالتجارة وذلك بمحض إرادة مدير الجمارك والمكوس والتجارة أو مدير المصالح الصحيةريثما يتم الفحص أو التحليل الضروري على أن يجري الفحص والتحليل بوجه السرعة الممكنة.

(3) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن الطعام مغشوش أو موصوف بأوصاف كاذبة أو أنه من الأطعمة المحظورة أو مضر بالصحة أو غير صالح لاستهلاك الإنسان أو لا يتفقمن أي وجه آخر مع أحكام هذا القانون أو أنه مخالف للأنظمة الصادرة بمقتضاه فيجوزحينئذ اتخاذ الإجراءات التالية بشأن ذلك الطعام وكل طعام يشبهه موجود في نفس الإرسالية بأمر خطي موقع من قبل مدير المصالح الصحية أو كبير أطباء الصحة بناء على أمر حاكم الصلح:
)
أ) إعلان مصادرته والأمر بإتلافه، أو

(ب) طلب إعادته إلىالمرفأ الذي شحن منه، أو

)ج) السماح باستيراده بعد إلصاق رقعة ثانية عليه يقتنعبها مدير المصالح الصحية، أو
(د) معالجته أو التصرف به على وجه آخر حسبما يشير مدير المصالح الصحية.

 

المادة 9

واجب المجلس البلدي في أخذ عينات

إن من واجب كل مجلس بلدي أن يأمر موظفيه بأن يأخذوا عينات من الأطعمة من حين إلى آخر كلما دعت الحاجة لتأمين بيع الأطعمة بحالة نقية وصالحة بصورة وافية.

 

المادة 10

عقوبات

كل من:

)أ) غش طعاماً أو أضاف إليه مادة واقية أو ملونة أو مادة أخرى محظورة بأنظمة صادرة بمقتضى هذا القانون أو باع طعاماً يحتوي على مادة كهذه، أو

(ب) أضاف مادة واقية أوملونة مهما كان نوعها، خلافاً لما إجازته الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، أوباع طعاماً أضيفت إليه أية مادة كهذه، أو

(ج) باع طعاماً تقتضي الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون بأن يكون ملصقاً عليه رقعة، ولم تلصق عليه رقعة كهذه وفقاً للأنظمة أو باع طعاماً لا يتفق وزنه الصافي مع الوزن المذكور على الرقعة، إن ذكر وزن عليها، أو

(د) باع طعاماً تضرر نوعه بسبب الفساد أو التلوث أو لسبب آخر،أو

)هـ) باع أي مشترٍ مادة من المواد الغذائية ليست حسب الوزن أو من النوع أوالمادة التي طلبها المشتري ملحقاً بذلك ضرراً بالمشتر ي، أو

(و) استخرج مادة من أي طعام بحيث قلل وزنه أو أضر في نوعه أو مادته أو خاصته كيما يبيعه بحالته المغيرة دون أن يبلغ ذلك إلى المشتري أو باع طعاماً مغيراً كهذا دون أن يذكر شيئاً عن تغييره، أو

(ز) رفض أن يبيع إلى أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذا القانون ما طلب ابتياعه من أي طعام معروض للبيع أوباع بالمفرق في أي بناء أو حانوت أو مخزن أو شارع أو ساحة عمومية يجتمع فيها الناس إذا عرض ذلك الموظف أو المفتش ثمن الكمية التي يحتاجها لإجراء التحليل حسب سعرالسوق على أن لا تزيد عن الحاجة المطلوبة ضمن الحد المعقول، أو

(ح) عاق أو عارض قصداً أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذاالقانون أثناء قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون أو منع أو حاول منع أي موظف أومفتش من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون وذلك بأن عرض عليه مكافأة أو رشوة أو وعداً أو بإغرائه بأي وجه آخر، أو

(ط) رفض السماح لأي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذا القانون بأن يأخذ مقداراً من الطعام مماطلب أخذه بمقتضى الفقرة (3) من المادة 4 من هذا القانون لأجل التحليل، أو

(  أعطى تعهداً خطياً بشأن أية مادة غذائية باعها وكان ذلك التعهد كاذباً أو مضللاً من أي وجه، أو

(ك) استعمل قصداً بشأن أية مادة غذائية في أية إجراءات قائمة بمقتضىهذا القانون شهادة أو تعهداً أعطي بشأن أية مادة أخرى من المواد الغذائية،أو

(ل) أعطى قصداً رقعة تتعلق بطعام باعه تصف الطعام وصفاً كاذباً.

يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاًعن الجرم الأول وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن الجرم الثاني وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه عن الجرم الثالث وما يليه.

ويشترط في ذلك:

(أ) أن لا يعتبر أحد أنهارتكب جرماً بمقتضى الفقرة (هـ) من هذه المادة في أي حال من الأحوال التالية:

 (1) إذا كانت قد أضيفت إلى الطعام مادة أو عنصراً مضراً بالصحة وكانت إضافة تلك المادة أو العنصر ضرورية لإنتاج أو تحضير الطعام كسلعة تجارية في حالة تجعله صالحاً للنقل أو الاستهلاك وليس بتغيير حجم الطعام أو وزنه أو قياسه أو إخفاء نوعه الواطئ بطريق الاحتيال.
  (2)
إذا كان قد منح بالطعام امتياز لا يزال نافذ المفعول وعرض للبيع بالحالة التي تقتضيه مواصفات ذلك الامتياز.

(3) إذا كان لابد من مزج الطعام بمادة خارجية أثناء عملية استحضاره أو جمعه.
(ب) أن لا يعتبرأحد أنه ارتكب جرماً بمقتضى الفقرة (ي) من هذه المادة إذا أثبت لقناعة المحكمة بأنه عندما أعطى التعهد المشار إليه في الفقرة المذكورة كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بصحة ما ذكره فيه من بيانات وأوصاف:

ويشترط في ذلك أن لا يصح التمسك بالتعهد في معرض الدفاع في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذا القانون إذا كان الطعام الذي أقيمت الإجراءات بسببه حليباً.

)ج) أن لا يعتبر أحد أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذاالقانون لسبب بيعه طعاماً خلط ومزج بمادة أو عنصر غير مضر بالصحة ولا يقصد منه زيادة حجم الطعام أو درجة جودته أو كتم نوعه الواطئ بطريق الاحتيال إذا كان لدىتسليم الطعام المذكور بلغ الشخص الذي استلمه بأن الطعام ممزوج بواسطة رقعة مطبوعة بإحدى اللغات الرسمية بوضوح وجلاء ولا تعتبر الرقعة مطبوعة بوضوح وجلاء بإحدى اللغات الرسمية ما لم يكن الإعلان بشأن مزج الطعام المثبت في الرقعة خالياً من الإبهام.

(2)  بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، إذا زور شخص أو تداول،إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، بشهادة أو مستند خطي يراد به أن يكون بمثابة تعهد وهو عالم بتزويره، يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
 (3)
يجوز اتخاذ الإجراءات بمقتضى الفقرة(ي) من هذه المادة إما أمام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي بيع فيه الطعام أوقدمت عينة منه، أو أمام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي أعطي فيه التعهد.

 

المادة11
رفض ادعاءات في معرض الدفاع

في الإجراءات القائمةبمقتضى هذا القانون لا يقبل الادعاء في معرض الدفاع بأن المشتري لم يلحقه ضرر منجراء البيع لأنه ابتاع المادة لأجل التحليل فقط.

 

المادة12

حجية شهادة المحلل

في الإجراءات القائمةبمقتضى هذا القانون تعتبر شهادة المحلل بينة كافية بشأن الحقائق المذكورة فيها إلاإذا طلب المدعى عليه إحضار المحلل لتأدية الشهادة وأبرزت أجزاء الطعام الباقية عندالمشتري.

 

 

المادة 13

التمسك بالتعهد في الدفاع

إذا أثبت المدعى عليه في الإجراءات القائمة بمقتضى هذا القانون لقناعة المحكمة:
(أ) بأنه اشترى الطعام المذكور بذات الوزن والنوع والمادة والصفة كما طلب المشتري وأخذ تعهداً خطياً بذلك.

)ب) وبأنه لم يكن لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الطعام عند بيعه كان خلاف ذلك.
(ج) وبأنه باعه في نفس الحالة التي اشتراه فيها.

فترد الدعوى عنه،إنما يترتب عليه أن يدفع رسوم ومصاريف الدعوى إلا إذا كان قد بلغ الشخص الذي أقام الدعوى إشعاراً حسب الأصول بأنه سيتمسك في دفاعه بالتعهد.

 

المادة 14

أحكام بشأن استعمال التعهد

(1) لا يصح التمسك بالتعهد في معرض الدفاع في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذا القانون إلا إذا كان المدعى عليه قد بلغ رافع الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة الحضور إشعاراً خطياً ينبئه فيه بأنه ينوي أن يتمسك بالتعهد وذكر اسم الشخص الذيأخذ منه التعهد المذكور وعنوانه وما لم يكن قد أرسل أيضاً نفس هذا الإشعار إلى الشخص المذكور.
(2)
يحق للشخص الذي يدعى بأنه أعطى تعهداً من هذا القبيل أن يحضرعند النظر في القضية وأن يؤدي الشهادة ويجوز للمحكمة أن تؤجل النظر في القضية لتمكنه من الحضور إذا استصوبت ذلك.

(3) لا يصح التمسك بأي تعهد أعطى خارج فلسطين في معرض الدفاع في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذا القانون ما لم يثبت المدعى عليه بأنه اتخذ الإجراءات المعقولة للتثبت من صحة البيانات والأوصاف المذكورة في التعهدوبأنه قد اعتقد فعلاً بصحتها.
(4)
 إذا كان المدعى عليه خادماً لدى الشخص الذيابتاع الطعام بموجب تعهد فيحق له مع مراعاة أحكام هذه المادة أن يستند إلى المادة13 من هذا القانون كما يحق ذلك لمستخدمه أو سيده فيما لو كان مدعى عليه بشرط أن يثبت الخادم بأنه لم يكن لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الطعام كان في حالة تختلف عما طلبه رافع الدعوى.

المادة 15

التقادم

إذا كانت عينة الطعام قد اشتريت أو أخذت بمقتضى هذا القانون فلا يجوز اتخاذ إجراءات بشأنها بعد مضي 60يوماً، وإذا كان الطعام قد أعلن عنه بمقتضى أنظمة صدرت بموجب هذا القانون بأنه سريع العطب فلا يجوز اتخاذ إجراءات بشأنها بعد مضي 21 يوماً من تاريخ شراء العينة أوالحصول عليها.

ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الإجراءات المتخذة ضد الشخص الذي أعطى التعهد.

المادة 16

مصادرة الطعام

(1) إذا أدانت المحكمة أي شخص بمقتضى هذا القانون في صادر الطعام المبحوث عنه في الإدانة لحكومة فلسطين بأمر المحكمة ويجوز أن يشمل أمر المحكمة الطعام بأجمعه وكافة الطرود أوالأوعية المشتملة على مثل ذلك الطعام العائدة للمتهم أو التي كانت موجودة في محلهأ و في حيازته حين ارتكاب الجرم.

 (2) تتلف جميع المواد المصادرة بأمر المحكمة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو تعامل أو يجري التصرف فيها وفقاً لما يأمر مديرالمصالح الصحية.

 

المادة 17

إلغاء

يبطل العمل في فلسطين بالنظام العثماني بشأن الفحص الطبي في الجمارك المؤرخ في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1323 بقدر ما يتعلق ذلك بالطعام المعرَّف في الفقرة (1) من المادة 2 من هذا القانون.

 26 شباط سنة 1935
المندوب السامي
أ. غ. واكوب

 

 



[1] سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة  1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967  في الأراضي الفلسطينية “الضفة الغربية وقطاع غزة” حتى يتم توحيدها.