قانون رقم 6 لسنة 1935 قانون الصحة العامةتنظيم الأطعمة[1]
وهويقضي بوضع أنظمة لمنع غش الأطعمة وتسميتها بأسماء مزورة وبوضع أحكام أخرى تتعلقبذلك.
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون الصحة العامة (تنظيم الأطعمة) لسنة 1935.
المادة2
التعاريف
(1 يكون للعباراتوالألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلتالقرينة على غير ذلك:
أ) تشمل لفظة "طعام" كل مادة يستعملها الإنسان للأكل أوالشرب ما عدا العقاقير أو الماء وأية مادة تدخل عادة أو تستعمل في تركيب طعامالإنسان أو تحضيره وتشمل أيضاً البهارات والتوابل.
ب) وتعني عبارة "وضع رقعة" على أية مادة وَسمْ المادة أو وضع إشارة أو علامة خاصة عليها أو تسميتها أو وصفهابأية صورة أخرى وتعني عبارة "رقعة" أية إشارة أو علامة أو أي شيء مطبوع أو مصور أووصف مثبت على مادة غذائية أو على اللفافة التي تحتوي على تلك المادة أو مرفق بها أومرزوم معها ويشير إليها.
ج) وتشمل عبارة "منطقة البلدية" منطقة أي مجلسمحلي.
د) وتشمل عبارة "المجلس البلدي" أي مجلس محلي مؤلف بمقتضى قانون المجالسالمحلية لسنة 1921.
هـ) وتشمل لفظة "لفافة" أو "علبة" أي شيء وضعت أو غلفت أوعبئت أو رزمت البضائع فيه.
و) وتعني لفظة "البيع بالجملة أو المفرق وتشملبالإضافة إلى معناها الاعتيادي تقديم المواد للبيع أو الإعلان عنها أو حفظها أوعرضها أو إرسالها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها لأجل البيع أو التسبب في ذلك أوتحضيرها أو تهيئتها أو إحرازها بقصد البيع، وتعني أيضاً مقايضة البضائع أو مبادلتهاأو توريدها أو التصرف بها لقاء عوض مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك يكون للفظة "مبيع" أو "باع" نفس هذا المعنى.
(2)إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون:
(أ( يعتبر الطعام مغشوشاً إذا خلط بمادة أخرى، أو إذا استخرجت منه مادة بصورة تؤثر فينوعه أو مادته أو خواصه في أية هاتين الحالتين، سوى في الأحوال المنصوص عليها فيهذا القانون. (ب) يعتبر الطعام أنه يراد بيعه لاستهلاك الإنسان ما لم يثبت عكسذلك.
(3) لا يعمل بأحكام الفقرة (24) من القسم (ج) "تعاريف عمومية" المدرجة فيالمادة 3 من القانون التفسيري لسنة 1929، عند تفسير هذا القانون.
المادة3إصدار أنظمة
يحق لمدير المصالحالصحية بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة تخول اتخاذ التدابير إما بوجه عام أوفي منطقة خاصة أو مكان خاص لمنع ما ينشأ من الأخطار على الصحة العامة من جراءاستيراد الطعام المراد بيعه لاستهلاك الإنسان وتحضيره وخزنه وتوزيعه ولمنع وضععلامات مزورة على الأطعمة ويجوز أن تنص هذه الأنظمة، بدون انتقاص من السلطات العامةالمخولة له:
(أ) على وجوب وضع رقاع بالشكل المناسب على اللفافات أو العلبالمحتوية على أي طعام.
(ب) وعلى تحديد نوع الطعام ومادته وخاصته، وتعيين درجةالجودة المطلوبة في الطعام حيثما تقتضي الضرورة وتعيين مقدار النقص في أية مادة منالمواد التي يتركب منها عادة أو مقدار المواد الخارجية المضافة إليه أو نسبة الماءالمضاف إلى أية مادة ما يعتبر دليلاً كافياً على اعتبار تلك المادة غير حقيقية أومضرة بالصحة إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون.
)ج) على الأصول المتبعةلأخذ عينات من الطعام وكيفية فحصها.
(د) على تحصيل أية رسوم يجيز النظاماستيفاءها إيفاء للغاية المقصودة منه أو مقابل أية خدمات تؤدي بمقتضاه.
) هـ) علىتطبيق أية أحكام وردت في أي قانون يتناول مثل تلك الأمور فيما يختص بالأمور التييتناولها النظام، مع ما يلزم من التعديل والتغيير.
المادة4صلاحيات الموظفين والمفتشين
يجوز:
(أ) لأيطبيب من أطباء دائرة الصحة، أو
)ب) لأي نائب مفتش في دائرة الصحة، أو
(ج) لأيموظفي آخر في دائرة الصحة مفوض من قبل مدير المصالح الصحية، أو
)د) لأي مفتشبلدية مفوض من قبل المجلس البلدي فيما يتعلق بالمحال الواقعة في منطقة البلدية،أو
(هـ) لأي مفتش معين بمقتضى قانون الموازين والمقاييس والمكاييل لسنة 1928، أو
)و) لأي موظف حسب المعنى المقصود من الفقرة (ر) من المادة الثانية من قانونالجمارك لسنة 1929.
أن يقوم بما يلي:
أن يحصل على عينة من أي طعام بالكيفيةالمعينة في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، أو
أن يدخل إلى أي محل يباع فيهطعام لأجل الحصول على عينات للتحليل أو للتأكد مما إذا كانت ترتكب فيه مخالفة ضدهذا القانون أو ضد الأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو
أن يحصل (إما بناء على طلبالمشتري أو المستورد أو بموافقته فقط) في مكان التسليم على عينة من أي طعام يجريتسليمه للمشتري أو المستورد.
المادة5واجبات بعض الموظفين والمفتشين
يقتضيعلى كل موظف أو مفتش ممن ورد ذكرهم في المادة السابقة:
(أ) أن يقدم إلى طبيبدائرة الصحة في القضاء أو المنطقة المختصة أية عينة من طعام حصل عليها بمقتضىالسلطة المخولة له في الفقرة (1) من المادة المذكورة إذا اشتبه بأن تلك العينة قدبيعت له خلافاً لأحكام هذا القانون أو أية أنظمة صدرت بمقتضاه لأجل إرسالها إلىمحلل الحكومة أو إلى معاون المحلل المفوض من قبل محلل الحكومة أو إلى أي موظف آخرمن موظفي دائرة الصحة مفوض بإجراء التحليل من قبل محلل الحكومة، أو
)ب) أن يقدمنفس الصورة أية عينة من طعام حصل عليها بمقتضى السلطة المخولة له في الفقرة (3) منالمادة المذكورة إذا اشتبه بأنها بيعت خلافاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمةالصادرة بمقتضاه.
المادة6ضبط وإتلاف الطعام الضار بالصحة
إذا وجد أحد أطباءدائرة الصحة بأن طعاماً معروضاً للبيع قد تضرر من جراء ما أصابه من فساد أو تلوث أولأي سبب آخر فيجوز له أن يضبط ذلك الطعام في الحال لينظر في شأنه حاكم صلح فإذااقتنع حاكم الصلح بأن الطعام المذكور مضر بالصحة أو لا يصلح للأكل فيأمر بإتلافه.
المادة7تحليل عينات الطعام
(1) يقتضي على محللالحكومة أو معاونه المفوض أو أي موظف آخر من موظفي دائرة الصحة المفوض من قبل محللالحكومة أن يحلل بوجه السرعة الممكنة كل عينة من طعام يقدمها له أي موظف أو مفتش منالموظفين أو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذا القانون وأن يعطي شهادة لطبيبدائرة الصحة في القضاء أو المنطقة المختصة يبين فيها نتيجة ذلك التحليل.
(2) تنظم شهادة التحليل الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة حسب الصيغة المبينة فيذيل هذا القانون أو بأقرب ما يمكن منها.
المادة8معاينة الطعام أثناء نقله وفحصه
(1) يجوز معاينة وفحصأي طعام مستورد أو مرسل إلى أي مكان في فلسطين أثناء نقله أو في أي وقت عقب وصولهإلى المكان المرسل إليه من قبل أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكورينفي المادة 4 من هذا القانون، ويجوز أخذ عينات منه وإرسالها للفحص أو التحليل على أنلا يدفع ثمن أية عينة تؤخذ من مركز الجمرك لهذه الغاية.
(2) يجوز استبقاء أيطعام كهذا مع أي طعام يشبهه موجود في نفس الإرسالية في عهدة دائرة الجمارك والمكوسوالتجارة وذلك بمحض إرادة مدير الجمارك والمكوس والتجارة أو مدير المصالح الصحيةريثما يتم الفحص أو التحليل الضروري على أن يجري الفحص والتحليل بوجه السرعةالممكنة.
(3) إذا أثبت الفحص أو التحليل أن الطعام مغشوش أو موصوف بأوصاف كاذبةأو أنه من الأطعمة المحظورة أو مضر بالصحة أو غير صالح لاستهلاك الإنسان أو لا يتفقمن أي وجه آخر مع أحكام هذا القانون أو أنه مخالف للأنظمة الصادرة بمقتضاه فيجوزحينئذ اتخاذ الإجراءات التالية بشأن ذلك الطعام وكل طعام يشبهه موجود في نفسالإرسالية بأمر خطي موقع من قبل مدير المصالح الصحية أو كبير أطباء الصحة بناء علىأمر حاكم الصلح:
)أ) إعلان مصادرته والأمر بإتلافه، أو
(ب) طلب إعادته إلىالمرفأ الذي شحن منه، أو
)ج) السماح باستيراده بعد إلصاق رقعة ثانية عليه يقتنعبها مدير المصالح الصحية، أو
(د) معالجته أو التصرف به على وجه آخر حسبما يشيرمدير المصالح الصحية.
المادة9واجب المجلس البلدي في أخذ عينات
إن من واجب كل مجلسبلدي أن يأمر موظفيه بأن يأخذوا عينات من الأطعمة من حين إلى آخر كلما دعت الحاجةلتأمين بيع الأطعمة بحالة نقية وصالحة بصورة وافية.
المادة10عقوبات
كل من:
)أ) غشطعاماً أو أضاف إليه مادة واقية أو ملونة أو مادة أخرى محظورة بأنظمة صادرة بمقتضىهذا القانون أو باع طعاماً يحتوي على مادة كهذه، أو
(ب) أضاف مادة واقية أوملونة مهما كان نوعها، خلافاً لما إجازته الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون، أوباع طعاماً أضيفت إليه أية مادة كهذه، أو
(ج) باع طعاماً تقتضي الأنظمة الصادرةبمقتضى هذا القانون بأن يكون ملصقاً عليه رقعة، ولم تلصق عليه رقعة كهذه وفقاًللأنظمة أو باع طعاماً لا يتفق وزنه الصافي مع الوزن المذكور على الرقعة، إن ذكروزن عليها، أو
(د) باع طعاماً تضرر نوعه بسبب الفساد أو التلوث أو لسبب آخر،أو
)هـ) باع أي مشترٍ مادة من المواد الغذائية ليست حسب الوزن أو من النوع أوالمادة التي طلبها المشتري ملحقاً بذلك ضرراً بالمشتري، أو
(و) استخرج مادة منأي طعام بحيث قلل وزنه أو أضر في نوعه أو مادته أو خاصته كيما يبيعه بحالته المغيرةدون أن يبلغ ذلك إلى المشتري أو باع طعاماً مغيراً كهذا دون أن يذكر شيئاً عنتغييره، أو
(ز) رفض أن يبيع إلى أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشينالمذكورين في المادة 4 من هذا القانون ما طلب ابتياعه من أي طعام معروض للبيع أوباع بالمفرق في أي بناء أو حانوت أو مخزن أو شارع أو ساحة عمومية يجتمع فيها الناسإذا عرض ذلك الموظف أو المفتش ثمن الكمية التي يحتاجها لإجراء التحليل حسب سعرالسوق على أن لا تزيد عن الحاجة المطلوبة ضمن الحد المعقول، أو
(ح) عاق أو عارضقصداً أي موظف أو مفتش من الموظفين أو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذاالقانون أثناء قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون أو منع أو حاول منع أي موظف أومفتش من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون وذلك بأن عرض عليه مكافأة أو رشوة أووعداً أو بإغرائه بأي وجه آخر، أو
(ط) رفض السماح لأي موظف أو مفتش من الموظفينأو المفتشين المذكورين في المادة 4 من هذا القانون بأن يأخذ مقداراً من الطعام مماطلب أخذه بمقتضى الفقرة (3) من المادة 4 من هذا القانون لأجل التحليل، أو
(ي( أعطى تعهداً خطياً بشأن أية مادة غذائية باعها وكان ذلك التعهد كاذباً أو مضللاً منأي وجه، أو
(ك) استعمل قصداً بشأن أية مادة غذائية في أية إجراءات قائمة بمقتضىهذا القانون شهادة أو تعهداً أعطي بشأن أية مادة أخرى من المواد الغذائية،أو
(ل) أعطى قصداً رقعة تتعلق بطعام باعه تصف الطعام وصفاً كاذباً.
يعتبر أنهارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاًعن الجرم الأول وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن الجرم الثاني وبغرامة لا تتجاوزمائة جنيه عن الجرم الثالث وما يليه.
ويشترط في ذلك:
(أ) أن لا يعتبر أحد أنهارتكب جرماً بمقتضى الفقرة (هـ) من هذه المادة في أي حال من الأحوالالتالية:
(1) إذا كانت قد أضيفت إلى الطعام مادة أو عنصراً مضراً بالصحة وكانتإضافة تلك المادة أو العنصر ضرورية لإنتاج أو تحضير الطعام كسلعة تجارية في حالةتجعله صالحاً للنقل أو الاستهلاك وليس بتغيير حجم الطعام أو وزنه أو قياسه أو إخفاءنوعه الواطئ بطريق الاحتيال.
(2) إذا كان قد منح بالطعام امتياز لا يزال نافذالمفعول وعرض للبيع بالحالة التي تقتضيه مواصفات ذلك الامتياز.
(3) إذا كان لابد من مزج الطعام بمادة خارجية أثناء عملية استحضاره أو جمعه.
(ب) أن لا يعتبرأحد أنه ارتكب جرماً بمقتضى الفقرة (ي) من هذه المادة إذا أثبت لقناعة المحكمة بأنهعندما أعطى التعهد المشار إليه في الفقرة المذكورة كان لديه ما يحمله على الاعتقادبصحة ما ذكره فيه من بيانات وأوصاف:
ويشترط في ذلك أن لا يصح التمسك بالتعهد فيمعرض الدفاع في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذا القانون إذا كان الطعام الذي أقيمتالإجراءات بسببه حليباً.
)ج) أن لا يعتبر أحد أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذاالقانون لسبب بيعه طعاماً خلط ومزج بمادة أو عنصر غير مضر بالصحة ولا يقصد منهزيادة حجم الطعام أو درجة جودته أو كتم نوعه الواطئ بطريق الاحتيال إذا كان لدىتسليم الطعام المذكور بلغ الشخص الذي استلمه بأن الطعام ممزوج بواسطة رقعة مطبوعةبإحدى اللغات الرسمية بوضوح وجلاء ولا تعتبر الرقعة مطبوعة بوضوح وجلاء بإحدىاللغات الرسمية ما لم يكن الإعلان بشأن مزج الطعام المثبت في الرقعة خالياً منالإبهام.
(2) بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، إذا زور شخص أو تداول،إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، بشهادة أو مستند خطي يراد به أن يكون بمثابةتعهد وهو عالم بتزويره، يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب، لدىإدانته، بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.
(3) يجوز اتخاذ الإجراءات بمقتضى الفقرة(ي) من هذه المادة إما أمام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي بيع فيه الطعام أوقدمت عينة منه، أو أمام المحكمة ذات الاختصاص في المكان الذي أعطي فيه التعهد.
المادة11
رفض ادعاءات في معرض الدفاع
في الإجراءات القائمةبمقتضى هذا القانون لا يقبل الادعاء في معرض الدفاع بأن المشتري لم يلحقه ضرر منجراء البيع لأنه ابتاع المادة لأجل التحليل فقط.
المادة12حجية شهادة المحلل
في الإجراءات القائمةبمقتضى هذا القانون تعتبر شهادة المحلل بينة كافية بشأن الحقائق المذكورة فيها إلاإذا طلب المدعى عليه إحضار المحلل لتأدية الشهادة وأبرزت أجزاء الطعام الباقية عندالمشتري.
المادة13التمسك بالتعهد في الدفاع
إذا أثبت المدعى عليهفي الإجراءات القائمة بمقتضى هذا القانون لقناعة المحكمة:
(أ) بأنه اشترى الطعامالمذكور بذات الوزن والنوع والمادة والصفة كما طلب المشتري وأخذ تعهداً خطياًبذلك.
)ب) وبأنه لم يكن لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الطعام عند بيعه كانخلاف ذلك.
(ج) وبأنه باعه في نفس الحالة التي اشتراه فيها.
فترد الدعوى عنه،إنما يترتب عليه أن يدفع رسوم ومصاريف الدعوى إلا إذا كان قد بلغ الشخص الذي أقامالدعوى إشعاراً حسب الأصول بأنه سيتمسك في دفاعه بالتعهد.
المادة14أحكام بشأن استعمال التعهد
(1) لا يصح التمسك بالتعهد في معرض الدفاع في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذا القانون إلاإذا كان المدعى عليه قد بلغ رافع الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه مذكرةالحضور إشعاراً خطياً ينبئه فيه بأنه ينوي أن يتمسك بالتعهد وذكر اسم الشخص الذيأخذ منه التعهد المذكور وعنوانه وما لم يكن قد أرسل أيضاً نفس هذا الإشعار إلىالشخص المذكور.
(2) يحق للشخص الذي يدعى بأنه أعطى تعهداً من هذا القبيل أن يحضرعند النظر في القضية وأن يؤدي الشهادة ويجوز للمحكمة أن تؤجل النظر في القضيةلتمكنه من الحضور إذا استصوبت ذلك.
(3) لا يصح التمسك بأي تعهد أعطى خارج فلسطينفي معرض الدفاع في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذا القانون ما لم يثبت المدعى عليهبأنه اتخذ الإجراءات المعقولة للتثبت من صحة البيانات والأوصاف المذكورة في التعهدوبأنه قد اعتقد فعلاً بصحتها.
(4) إذا كان المدعى عليه خادماً لدى الشخص الذيابتاع الطعام بموجب تعهد فيحق له مع مراعاة أحكام هذه المادة أن يستند إلى المادة13 من هذا القانون كما يحق ذلك لمستخدمه أو سيده فيما لو كان مدعى عليه بشرط أنيثبت الخادم بأنه لم يكن لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن الطعام كان في حالة تختلفعما طلبه رافع الدعوى.
المادة15التقادم
إذا كانت عينة الطعامقد اشتريت أو أخذت بمقتضى هذا القانون فلا يجوز اتخاذ إجراءات بشأنها بعد مضي 60يوماً، وإذا كان الطعام قد أعلن عنه بمقتضى أنظمة صدرت بموجب هذا القانون بأنه سريعالعطب فلا يجوز اتخاذ إجراءات بشأنها بعد مضي 21 يوماً من تاريخ شراء العينة أوالحصول عليها.
ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الإجراءاتالمتخذة ضد الشخص الذي أعطى التعهد.
المادة16مصادرة الطعام
(1) إذا أدانتالمحكمة أي شخص بمقتضى هذا القانون فيصادر الطعام المبحوث عنه في الإدانة لحكومةفلسطين بأمر المحكمة ويجوز أن يشمل أمر المحكمة الطعام بأجمعه وكافة الطرود أوالأوعية المشتملة على مثل ذلك الطعام العائدة للمتهم أو التي كانت موجودة في محلهأو في حيازته حين ارتكاب الجرم.
(2) تتلف جميع المواد المصادرة بأمر المحكمةبمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أو تعامل أو يجري التصرف فيها وفقاً لما يأمر مديرالمصالح الصحية.
المادة17إلغاء
يبطلالعمل في فلسطين بالنظام العثماني بشأن الفحص الطبي في الجمارك المؤرخ في اليومالتاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1323 بقدر ما يتعلق ذلك بالطعام المعرَّف فيالفقرة (1) من المادة 2 من هذا القانون.
26 شباط سنة 1935
المندوب السامي
أ. غ. واكوب
[1] سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.