قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم6 لسنة 1941
وهويقضي بوضع بعض الأحكام لتنظيم العلاقات بين أصحاب العقارات والمستأجرين[1]
سنّالمندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسميـة
يطلق على هذا القانوناسم قانون تقييد إيجارات (العقارات التجارية) لسنة 1941.
المادة 2
التعاريف
يكون للعباراتوالألفاظ التالية الواردة في هذا القانون، المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلتالقرينة على خلاف ذلك:
تنصرف لفظة "العقار" إلى أي عقار من العقارات، خلاف دورالسكن التي ينطبق عليها قانون تقييد إيجارات (دور السكن) لسنة 1940.
وتنصرفعبارة "مجلس البلدية" إلى مجلس بلدية المنطقة التي يقع فيها العقار.
وتنصرفعبارة "المستأجر الفرعي" إلى الشخص الذي يشغل قسماً من عقار في إجارة شخصآخر.
ويراد بلفظة "المستأجر" مستأجر أي عقار من العقارات.
المادة 3
التطبيق
معمراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون، يجوز للمندوب السامي، في المجلس التنفيذي،أن يصدر، بين حين وآخر، مرسوماً يقضي فيه بتطبيق هذا القانون على أية منطقة بلدية،ويجوز له أن يصدر على نفس الوجه، مرسوماً يقضي فيه بتعديل المرسوم السابق أوإلغائه. وعند ما يلغى المرسوم المشار إليه، يتوقف سريان هذا القانون على منطقةالبلدية التي صدر بشأنها ذلك المرسوم، ولا تطبق أحكام هذا القانون على أية منطقةبلدية أو غيرها إلا ضمن حدود هذه المادة.
المادة 4
حالات إخراج المستأجر
لا يجوز لأية محكمةأو قاض أو مأمور إجراء، أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار، علىالرغم من انتهاء أجل عقد إيجاره، إلا في الأحوال التالية:
إذا كان المستأجر قدتخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق عن ذلك العقار بوجه مشروع، أو
إذا كان المستأجرقد تخلف عن مراعاة أي شرط من شروط أي عقد إجارة يتعلق بذلك العقار، أو
(ج) إذاكان المستأجر قد أضر قصداً بالعقار أو سمح قصداً بإلحاق ضرر به، أو
(د) إذا كانالمستأجر قد استعمل أو سمح باستعمال العقار، لغاية غير مشروعة، أو استعمله أو سمحباستعماله على وجه يسبب مكرهة للسكان المجاورين، أو
)هـ) إذا كان مالك العقاريرغب في إشغال العقار لمقاصده الخاصة، واقتنعت المحكمة، أو اقتنع القاضي أو مأمورالإجراء أن ثمة عقاراً آخر ميسوراً للمستأجر يصلح، ضمن الحد المعقول، للغاية التيكان العقار مستعملاً من أجلها، أو
)و) إذا كان مالك العقار يرغب في إجراء تغييرأو تعمير أساسي في العقار أو في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه، على وجه يؤثرفي العقار، بشرط أن يكون المالك قد بلغ المستأجر إخطاراً كتابياً يخطره فيه بإخلاءالعقار، معطياً إياه مهلة لا تقل عن ستة أشهر، بعد أن حصل على الرخصة اللازمة بذلكالتغيير أو التعمير.
(2) إذا حدث أن استحصل مالك العقار على حكم أو أمربإخلاء المأجور بناء على أي سبب من الأسباب المبينة في البندين (هـ) و (و) منالفقرة (1) من هذه المادة، ثم أقيم الدليل بعد ذلك للمحكمة، على أن الحكم أو الأمرالمذكور قد استحصل عليه عن طريق تشويه بعض الحقائق الأساسية أو كتمانها، يجوزللمحكمة أن تأمر مالك العقار بأن يدفع إلى المستأجر السابق المبلغ الذي تراه كافياًلتعويضه عن الضرر أو الخسارة التي تحملها من جراء ذلك الحكم أو الأمر.
(3) إذاحدث أن استمر أي مستأجر في إشغال أي عقار بسبب أحكام هذه المادة، بعد انتهاء أجلعقد الإجارة المتعلق بذلك العقار، فإن شروط ذلك العقد تعتبر، بالقدر الذي يمكن فيهانطباقها، سارية على إشغاله ذاك:
ويشترط في ذلك أن يجوز زيادة بدل إيجار ذلكالعقار، مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، بالقدر الذي تنطبق فيه تلكالأحكام على العقار المذكور.
المادة 5
بطلان بعض العقود
إذا كان قد نظم عقدإجارة بشأن أي عقار، قبل نفاذ هذا القانون، بين مالك العقار وشخص آخر غير مشغل لذلكالعقار، ولم يتمكن المستأجر بسبب أحكام المادة الرابعة من هذا القانون من تسلمالعقار المذكور، فيعتبر ذلك العقد باطلاً ولا يصح أن تقام بموجبه أية دعوى أمام أيةمحكمة للمطالبة بعطل وضرر أو خلاف ذلك:
ويشترط في ذلك أن يرد المالك إلى ذلكالشخص العوض الذي دفعه له بمثابة بدل إيجار أو قسط من بدل الإيجار أو غير ذلك،بموجب ذلك العقد، ويجوز تحصيل هذا المبلغ كما تحصل الديون الحقوقية.
المادة 6
بدل الإيجار
(1) لا يجوز أن يزيدبدل الإيجار الذي يدفعه مستأجر أي عقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهر ذي الحجةمن سنة 1359 هجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً من أي تاريخ آخرقد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدل الإيجار الذيدفع عن ذلك العقار في السنة الهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهيبالتاريخ الذي يقرره المندوب السامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، مضافاًإليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي في المرسوم الذي يصدره بتطبيق هذاالقانون على أية منطقة بلدية أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من 25في المائة.
ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناء أيعقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلكالعقار خاصة أو حدث أن كانت هناك ظروف خاصة، كانت فيها الصلة القائمة بين الطرفينعاملاً في تقرير بدل الإيجار، يجوز للمالك أو المستأجر أن يقدم طلباً إلى مندوبالإيجارات المعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن العقارالمذكور:
ويشترط أيضاً أن يكون بدل الإيجار الذي يدفعه المستأجر، بعد اليومالأخير من شهر ذي الحجة من أية سنة هجرية، عن أي عقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجريةالمشار إليها، حسبما هو مبين أدناه، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك:
(1) إذا كان العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة، المشار إليه،فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار المستوفى عنه في ذلك التاريخ:
ويشترط في ذلك أنيجوز للمالك أو للمستأجر أن يقدم طلباً لمندوب الإيجارات لتغيير ذلك البدل، ويجوزلمندوب الايجارات عند تقديم طلب كهذا إليه، أن يزيد أو ينقص البدل المذكور بما لايتجاوز العشرين في المائة.
(2) إذا لم يكن العقار مؤجراً في اليوم الأخير من شهرذي الحجة المشار إليه فيكون بدل إيجاره عندئذ البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعدالنظر بعين الاعتبار إلى كافة ظروف القضية.
(3) لا يجوز أن يزيد بدل الإيجارالمستحق على أي مستأجر فرعي، بشأن قسم من العقار، اعتباراً من اليوم الأخير من شهرذي الحجة من سنة 1359 الهجرية (الموافق 27 كانون الثاني سنة 1941) أو اعتباراً منأي تاريخ آخر قد يقرره المندوب السامي بمرسوم بشأن أية منطقة بلدية خاصة، على بدلالايجار الذي دفعه المستأجر الفرعي المذكور عن ذلك القسم من العقار في السنةالهجرية المشار إليها أو في السنة الهجرية التي تنتهي بالتاريخ الذي يقرره المندوبالسامي كما ذكر آنفاً، وفقاً لمقتضى الحال، (إن كان قد دفع بدلاً كهذا)، مضافاًإليه 25 في المائة من البدل المذكور، على الرغم من وجود أي اتفاق يقضي بخلافذلك:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي، في المرسوم الذي يصدره بتطبيقهذا القانون على أية منطقة بلدية، أن يقضي بجعل معدل الزيادة في بدل الإيجار أقل من25 في المائة.
ويشترط أيضاً أنه إذا حدث في أي وقت من الأوقات أن أعيد بناءأي عقار أو تناوله أي تغيير أساسي، أو ارتفعت قيمة إيجاره أو هبطت لسبب يتصل بذلكالعقار خاصة، يجوز للمستأجر أو المستأجر الفرعي أن يقدم طلباً إلى مندوب الإيجاراتالمعين بمقتضى هذا القانون، لتعيين بدل الإيجار الواجب دفعه عن ذلك القسم منالعقار.
ويشترط أيضاً أنه إذا أصبح المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير منشهر ذي الحجة من أية سنة هجرة مكلفاً بدفع ضرائب البلدية عن قسم من العقار في حينأنه لم يكن يدفعها قبل ذلك التاريخ، فلا يجوز أن يزيد بدل الإيجار الواجب الدفع عنذلك القسم من العقار، على المقدار المنصوص عليه في هذه الفقرة مطروحاً منه مقدارضرائب البلدية التي دفعها المستأجر الفرعي.
ويشترط أيضاً أن لا يزيد بدلالإيجار الذي يدفعه المستأجر الفرعي، بعد اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من أية سنةهجرية، عن أي قسم من العقار تم إنشاؤه خلال السنة الهجرية المذكورة، على بدلالإيجار الذي دفعه المستأجر الفرعي عن ذلك القسم من العقار خلال السنة الهجريةالمشار إليها، إن كان ثمة مستأجر فرعي مشغلاً ذلك القسم، وإن لم يكن كذلك، لا يجوزأن يزيد بدل الإيجار على البدل الذي يقرره مندوب الإيجارات بعد النظر بعين الاعتبارإلى كافة ظروف القضية.
(3) إن كل اتفاق يقضي بدفع بدل إيجار عن أي عقار أوقسم من عقار، يتجاوز الحد المنصوص عليه في هذا القانون، أو من أصل بدل إيجار ذلكالعقار أو ذلك القسم من العقار عن أية مدة تلي تاريخ نفاذ هذا القانون، فكل مبلغيزيد به بدل الإيجار أو القسط أو العوض الآخر المذكور، على بدل الإيجار الواجب دفعهبموجب أحكام هذا القانون يرده المدفوع إليه إلى الشخص الذي دفعه، ويمكن تحصيل ذلكالمبلغ كما تحصل الديون الحقوقية.
(5) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة،يعتبر إنشاء العقار قد تم، عندما يشغل ذلك العقار لأول مرة.
(6) إن كل إشارةوردت في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إلى اليوم الأخير من شهر ذي الحجة سنة1359 هجرية، تعتبر، فيما يتعلق بأية منطقة بلدية لم تكن خاضعة لأحكام الفصل الثانيمن قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييدالإيجارات) لسنة 1935 عند بدء العمل بهذا القانون، أنها إشارة إلى اليوم الأخير منشهر ذي الحجة من السنة الهجرية التي طبق فيها هذا القانون لأول مرة على تلكالمنطقة.
المادة7
إحالة الخلافات إلى مندوبي الإيجارات
مع مراعاة أحكامالفقرة (3) من المادة الرابعة، والمادة السادسة من هذا القانون، إذا نشأ خلاف منجراء تطبيق هذا القانون على أية منطقة، حول:
بدل الإيجار الواجب دفعه عن أيعقار، أو
بدل الإيجار الواجب دفعه من أي مستأجر فرعي عن أي قسم من عقار،أو
)ج) شروط إجارة أي عقار، أو
(د) تغيير أي اتفاق بموجب أحكام الفقرة (3) من المادة السادسة من هذا القانون.
يحال ذلك الخلاف إلى مندوب إيجارات يعينبمقتضى هذا القانون، ويفصل مندوب الإيجارات المذكور في الخلاف بعد سماع الفريقينذوي الشأن.
المادة 8
استئناف قرارات مندوبي الإيجارات
يجوزلكل من لحق به حيف من قرار أصدره مندوب الإيجارات أن يستأنف ذلك القرار، خلال أربعةعشر يوماً من تاريخ صدوره إلى محكمة إيجارات تؤلف بموجب أحكام هذا القانون، وتفصلمحكمة الإيجارات المذكورة في كل خلاف يحال إليها بعد سماع الفرقاء ذوي الشأن.
المادة9
استئناف قرارات محكمة الإيجارات
يجوز لكل من لحق بهحيف من قرار أصدرته محكمة الإيجارات، أن يستأنف ذلك القرار، خلال أربعة عشر يوماًمن تاريخ صدوره، إلى المحكمة المركزية بعد الحصول على إذن بالاستئناف من رئيسالمحكمة المركزية المذكورة.
المادة 10
تعيين مندوبي الإيجارات
(1) لدى تطبيق أحكامهذا القانون على أية منطقة بلدية، يعين مجلس بلدية تلك المنطقة عدداً من مندوبيالإيجارات لا يزيد على أربعة وعشرين مندوباً، ويخصص لهم المكافآت التي يوافق عليهاحاكم اللواء، وتدفع هذه المكافآت من صندوق البلدية.
(2) إذا لم يقم مجلسالبلدية المشار إليه، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقته،بتعيين أي مندوب للإيجارات أو لم يعين العدد الكافي من مندوبي الإيجارات، يجوزلحاكم اللواء أن يعين العدد الذي يراه ضرورياً من هؤلاء المندوبين على أن لا يتجاوزهذا العدد أربعة وعشرين مندوباً. ويتقاضى مندوبو الإيجارات المعنيون على هذا الوجهالمكافآت التي يوعز بها حاكم اللواء، من صندوق البلدية.
(3) على الرغم منالأحكام السالفة من هذا القانون، إذا كان قد عين قبل بدء العمل بهذا القانون، أيمندوب إيجارات وفقاً لأحكام قانون المالكين والمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييدالاجارات) لسنة 1934، فإن مندوب الإيجارات المذكور يستمر في منصبه فيما يتعلقبالغايات المقصودة من هذا القانون كما لو كان قد عين بموجبه، ولو كان القانونالسابق الذكر قد انتهى أجله.
المادة 11
تأليف محاكم الإيجارات
(1) تتألف محكمةالإيجارات من ثلاثة أشخاص ينتخبهم حاكم اللواء من قائمة تحتوي على أسماء ستة أشخاصعلى الأقل يرشحهم مجلس البلدية، ويعين حاكم اللواء أحد هؤلاء الأشخاص الثلاثةرئيساً للمحكمة:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يقم مجلس البلدية بإعداد هذه القائمةخلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تطبيق هذا القانون على منطقتها، يجوز لحاكم اللواءأن يعين ثلاثة أشخاص من ذوي اللياقة كمحكمة إيجارات.
(2) تدفع لأعضاء محكمةالإيجارات المكافآت التي يقررها مجلس البلدية بموافقة حاكم اللواء، أو المكافآتالتي يقررها حاكم اللواء إذا لم يقم مجلس البلدية بتعيينها، وتدفع هذه المكافآت منصندوق البلدية.
(3) على الرغم من الأحكام السالفة من هذا القانون، إذا كانت قدألفت قبل بدء العمل بهذا القانون، محكمة إيجارات وفقاً لأحكام قانون المالكينوالمستأجرين (إخراج المستأجرين وتقييد الاجارات) لسنة 1934، فإن محكمة الإيجاراتالمذكورة تستمر في عملها إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون كما لو كانت قدألفت بموجبه، ولو كان القانون السابق الذكر قد انتهى أجله.
المادة 12
إصدار أنظمه
(1) يجوز للمندوبالسامي أن يضع أنظمة تنظم أصول وكيفية رفع الطلبات إلى مندوبي الإيجارات واستئنافقراراتهم إلى محاكم الإيجارات بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز له، دون مساسبالصلاحية المطلقة المخولة له في هذه المادة، أن يعين الرسوم التي يدفعها المستدعونأو المستأنفون بموجب أحكام المادة السابعة أو المادة الثامنة من هذا القانون (أنتقرر استيفاء رسوم كهذه(.
(2) تعتبر أصول المالكين والمستأجرين (إخراجالمستأجرين وتقييد الإيجارات) (العقارات التجارية) لسنة 1935، أنها قد وضعت بمقتضىالفقرة (1) من هذه المادة، ويستمر العمل بها إلى أن تعدل أو تلغى بأصول تصدر بمقتضى(1) من هذه المادة. ويشترط في ذلك أن تعتبر كل إشارة وردت في الأصول المشار إليهاإلى (الفصل الثاني من قانون (تمديد سريان) قانون المالكين والمستأجرين (إخراجالمستأجرين وتقييد الإيجارات) لسنة 1935، أنها إشارة إلى هذا القانون، وكل إشارةوردت في الأصول المشار إليها إلى "المادة 14 من القانون، أنها إشارة إلى المادةالثامنة من هذا القانون.
المادة 13
صلاحية وضع أصول محاكمات
يجوز لقاضي القضاة،أن يضع بموافقة المندوب السامي، أصول محاكمات لتنظيم استئناف قرارات محاكم قراراتمحاكم الإيجارات إلى المحاكم المركزية، وفقاً لهذا القانون.
المادة 14
استثناء تطبيق
لاتسري أحكام هذا القانون على أي عقار أو على إجارة أي عقار عقد بشأنه اتفاق إيجارواستئجار لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
31 آذار سنة 1941
المندوب السامي
هارولد ماكمايكل
[1]ساري المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها.