نظام أطباء الصحة ( شهادة التغيب عن المحكمة ) ( 7 كانون الأول لسنة 1933 )

 

الباب90، المادة ( 18 )

 

مادة (1)

التسمية

 

يطلق علي هذا النظام اسم نظام أطباء الصحة ( شهادة التغيب عن المحكمة )

 

مادة (2)

استعمال الشهادة الطبية في المحكمة

 

يقتضي أن تتضمن الشهادة الطبية التي يعطيها الطبيب بمقتضي المادة 13 من قانون أطباء الصحة إلي أي شخص لإبرازها في المحكمة سواء أكان فريقاً في الدعوي أم محاميها أم شاهدا لعجزه عن احتمال المحاكمة أو الحضور إلي المحكمة بسبب مرضه:

 (أ) إن الطبيب قد عاين المريض بنفسه وأنه مقتنع تماماً بأنه لا يستطيع فعلا احتمال المحاكمة أو الحضور إلي المحكمة.

(ب) نوع المرض.

(ج) التاريخ الذي يري الطبيب بأن المريض يستطيع فيه احتمال المحاكمة أو الحضور إلي المحكمـة.

 

مادة (3)

صيغة الشهادة

 

تكون الشهادة التي يعطيها الطبيب إلي أي شخص بمقتضي المادة 13 من القانون المذكور بالصيغة التالية أو بما يقرب منها بقدر الإمكان:

شهادة طبية بالعجز عن الحضور إلي المحكمة لسبب المرض،

أنا الدكتور الطبيب المجاز في، بفلسطين أشهد بأنني،

قد عاينت اليوم بنفسي السيد ووجدته مصاباً،

وإني مقتنع تماماً بأن لا يستطيع في حالته،

الحاضرة احتمال المحاكمة

أو كخصم أو الحضور إلي  المحكمة، كمحام أوالحضور إلي المحكمة كشاهد

في اليوم من شهر سنة 19

وإني أعتقد بأن يستطيع احتمال المحاكمة أو

الحضور إلي المحاكمة كخصم أو/ كمحام أو كشاهد بعد مدة أيام من تاريخه.

 

( التوقيع )

( الطبيب حامل الإجازة رقم )

 

( التاريخ )