قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2010م

بشأن احتساب قيمة علاوة المخاطرة لكافة مستحقيها من الموظفين الحكوميين المدنيين[1]

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته .

وعلى  قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته  .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005 م بإصدار نظام منح علاوة المخاطرة .

وبناء على تنسيب رئيس الوزراء .

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة  .

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثامنة الخمسون  بعد المئة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (11/05/2010) تحت رقم (05/158/ 11/م.و/إ.هـ) لسنة 2010 م .

 قرر ما يلي :

 

مادة (1)

احتساب قيمة علاوة المخاطرة لكافة مستحقيها من الموظفين الحكوميين المدنيين على أن يتم احتسابها في مستحقات الموظفين ابتداءً من شهر يناير 2010 م وذلك لحين صدور قرار آخر بالخصوص .

 

مادة (2)

على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر في مدينة غزة بتاريخ 11 من مايو  لسنة 2010 م

27 من جمادي أول  من عام 1431  هـ

                                         

إسماعيل هنية

رئيس مجلس الوزراء

 


[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية- العدد السابع والسبعون