قرار مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2010م
بشأن احتساب قيمة علاوة المخاطرة لكافة مستحقيها من الموظفين الحكوميين المدنيين[1]
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته .
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 م وتعديلاته .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005 م بإصدار نظام منح علاوة المخاطرة .
وبناء على تنسيب رئيس الوزراء .
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانونياً.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة .
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثامنة الخمسون بعد المئة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ (11/05/2010) تحت رقم (05/158/ 11/م.و/إ.هـ) لسنة 2010 م .
قرر ما يلي :
مادة (1)
احتساب قيمة علاوة المخاطرة لكافة مستحقيها من الموظفين الحكوميين المدنيين على أن يتم احتسابها في مستحقات الموظفين ابتداءً من شهر يناير 2010 م وذلك لحين صدور قرار آخر بالخصوص .
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في مدينة غزة بتاريخ 11 من مايو لسنة 2010 م
27 من جمادي أول من عام 1431 هـ
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
[1] نشر فى الوقائع الفلسطينية- العدد السابع والسبعون