قانون القوابل رقم 93 لسنة1929[1]
قانون يقضى بتنظيم مهنة القبالة
المادة1
التسمية
يطلق على هذا القانوناسم قانون القوابل.
المادة2
التعاريف
يكون للألفاظوالعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلتالقرينة على غير ذلك.
تعني لفظة "المدير" مدير الصحة.
وتعني عبارة "طبيبالصحة" طبيب دائرة الصحة المعهود إليه الإشراف على القضاء من الوجهة الطبية.
ليسفي هذا القانون ما يمنع:
)أ) أي طبيب مجاز من ممارسة القبالة، أو
(ب) أي شخصمن تقديم المساعدة في الحالات الاضطرارية دون أجر أو مكافأة.
المادة3
اشتراط الإجازة لممارسة القبالة
لا يجوز لأية سيدة أنتمارس القبالة أو تتظاهر بممارستها أو باستعدادها لممارستها إلا إذا كانت مجازة بذلك بمقتضي هذا القانون.
كل من تظاهرت سواء مباشرة أو ضمناً باستعدادها لفحصامرأة أو تشخيص مرضها أو وصف علاج لها أو معالجتها فيما يتعلق بالولادة أو توليدهاتعتبر أنها تمارس القبالة.
المادة4
من يحق لهن ممارسة القبالة
يحق لمن يلي أنيمارسن القبالة:
(أ) المرخص لهن بمقتضى المادة 5.
(ب) المدرجة اسماؤهن فيسجل القوابل غير المتخرجات اللواتي يمارسن القبالة والمشار إليهن في المادة10:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز لأية قابلة من هؤلاء القوابل أن تمارس القبالة فيأية منطقة معينة بمقتضى المادة 9 إلا إذا كانت قد حصلت على إذن بذلك بمقتضى أحكامتلك المادة.
المادة5
الرخصة
يقدم طلب الرخصةلممارسة القبالة إلى المدير وله أن يصدر الرخصة إذا اقتنع بأن الطالبة:
(أ) ذات أخلاق حميدة.
(ب) درست القبالة مدة ستة أشهر على الأقل في مؤسسة يعترف بهاالمدير وحصلت على دبلوم في القبالة يعترف به المدير.
(ج) فلسطينية الجنسية أوحصلت على إذن يجيز لها الإقامة الدائمة في فلسطين.
يستوفى رسم قدره مائتانوخمسون ملاً عن رخصة القابلةينشر اسم السيدة التي تمنح رخصة بممارسة القبالةوعنوانها في الوقائع الفلسطينية.
المادة6
استئناف رفض منح الرخص
يجوز لكل من لحقهاحيف من جراء رفض منحها إجازة بممارسة القبالة أو من جراء التخلف عن منحها الإجازةأن تستأنف ذلك الرفض أو التخلف حسب مقتضى الحال خلال ستة أشهر من تاريخ الرفض إلىالمحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا ويكون القرار الذي تصدره هذه المحكمة في ذلكنهائياً ومبرماً.
المادة7
إلغاء الرخصة وتوقيفها
إذا ثبت للمندوبالسامي بناءً على شكوى المدير أو أي شخص متضرر أن قابلة مرخصة قد سلكتسلوكاً يشينبمهنتها أو استحصلت على الرخصة بالاستناد إلى بيانات كاذبة أو أنها غير كفؤة أومفرطة الإهمال في القيام بواجباتها كقابلة أو تخلفت بصورة متوالية عن العمل بمقتضىأحكام هذا القانون أو أدينت بارتكاب جرم جزائي فيجوز له أن يلغي الرخصة أو يأمر بتوقيف العمل بها للمدة التي يعينها:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر أمر بإلغاءالرخصة أو بتوقيف العمل بها إلا إذا أتيحت للقابلة التي قدمت عليها الشكوى فرصةلتقديم بيان تحريري إلى المندوب السامي تدفع به عن نفسها.
لدى صدور أمر بإلغاءرخصة قابلة أو بتوقيف العمل بها يقتضي على حاملة الرخصة أن تسلمها للمدير.
ينشراسم القابلة التي ألغيت رخصتها أو أوقف العمل بها وعنوانها في الوقائعالفلسطينية.
المادة8
استعمال لفظة "قابلة"
مع مراعاة أحكامالمادة 10، لا يجوز لغير القابلة المرخصة بمقتضى المادة 5 أن تتخذ لها لقب قابلة أوتستعمل مثل هذا اللقب سواء أكان وحده أو مضافة إليه كلمة أو كلمات أخرى أو تتخذ أوتستعمل أي اسم أو لقب أو أية إضافة أو وصف يستدل منه على ترخيصها بممارسة القبالةبمقتضى هذا القانون.
المادة9
المناطق المعينة
لا يجوز لغير القابلةالمرخصة أن تمارس القبالة في أية منطقة معينة بأمر أو مرسوم صادر من المندوب السامي:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يمنح إذناً لأية قابلة تمارس القبالةفي تلك المنطقة في تاريخ صدور ذلك الأمر واسمها مدرج في سجل القوابل غير المتخرجات،يجيز لها الاستمرار في ممارسة القبالة إذا قدمت طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر منتاريخ صدور ذلك الأمر إذا اعتبرها المدير كفؤة لممارسة هذه المهنة.
للتأكد منكفاءة الطالبة بمقتضى الفقرة السابقة يجوز للمدير أن يكلفها باجتياز مساق فيالتمرين والدراسة يوافق عليه قبل منحها هذا الإذن.
يستوفى رسم قدره مائتانوخمسون ملاً لدى منح الإذن.
يعمل بالإذن ما دام اسم حاملته مدرجاً في سجلالقوابل غير المتخرجات اللواتي يمارسن القبالة.
المادة10
سجل القوابل غير المتخرجات
لا يجوز لغير القابلةالمرخصة أن تمارس القبالة خارج أية منطقة معينة إلا إذا كان اسمها مدرجاً في سجلالقوابل غير المتخرجات المحفوظ لدى طبيب الصحة.
يقدم طلب التسجيل إلى طبيب الصحةوهو يسجل اسم الطالبة إذا اعتبرها كفؤة لذلك ومن ذوات الأخلاق الحميدة:
ويشترطفي ذلك أن لا يدرج طبيب الصحة في السجل اسم أية طالبة تنوي ممارسة القبالة في أيةمنطقة إذا رأى أن عدداً كافياً من القوابل مسجلة اسماؤهن في تلك المنطقة.
تمنحالطالبة المدرج اسمها على هذا المنوال شهادة تسجيل يعمل بها لمدة سنة واحدة ويقتضيأن يقدم الطلب بتجديد الرخصة من قبل حاملتها بالذات قبل انتهاء مدتها بأسبوعين علىالأقل. وعليها إذا نقلت مكان إقامتها إلى خارج المنطقة المقيد اسمها فيها أن تطلبمن طبيب الصحة قيد اسمها في سجل المنطقة التي تقطن فيها. ولا يستوفى رسم عن التسجيلأو تجديده أو الشهادة.
يجوز للقابلة المدون اسمها في السجل أن تتخذ لها لقب"داية مسجلة" وتستعمله.
المادة11
شطب الأسماء من سجل القوابل غير المتخرجات
يشطب طبيب الصحة منسجل القوابل غير المتخرجات اسم كل قابلة تدان بارتكاب جريمة القتل أو بارتكاب جرميستوجب عقوبة الحبس مدة تتجاوز السنة الواحدة، أو تنتقل من القضاء أو تتوقف عنممارسة القبالة فيه أو يثبت لقناعة كبير أطباء الصحة سوء تصرفها أو إهمالها أو قلةدرايتها بعملها أو تخلفها عن مراعاة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون.
المادة12
حظورات على القابلة
لايجوز للقابلة المرخصة بممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون:
(أ) أن تتعاطى تطبيبالأمراض النسائية أو أي فرع آخر من فروع الطب ما عدا القبالة.
(ب) أن تستخدم أيةقابلة غير مرخصة عوضاً عنها.
(ج) أن تعلن عن مهنتها سواء مباشرة أو غير مباشرةولأية غاية كانت:
ويشترط في ذلك أن يجوز لها أن تدل على مكان إقامتها بلوحة(يفطة) تكتب عليها اسمها ومؤهلاتها وأوقات العيادة.
)د) أن تمنح شهادة طبية أوشهادة وفاة أو إجهاض.
)هـ) أن تتعهد بالعناية بحوادث الولادة الشاذة أوالأمراض.
المادة13
إدارة مستشفيات التوليد
لا يجوز لغير الطبيبالمجاز أن يدير مستشفى أو دار للتوليد.
المادة14
حيازة العقاقير
يجوز للسيدة المرخصةبممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون أن تقتني وتستعمل الأدوية والعقاقير بالمقاديروبالصورة التي قد تعين.
المادة15
طلب المساعدة الطبية
يقتضي على القابلةالمرخصة بمقتضى هذا القانون بممارسة القبالة أن تستدعي طبيباً مجازاً في أية حادثةتستدعي مساعدة طبية.
المادة16
صلاحية منع ممارسة القبالة
يجوز لطبيب الصحة أنيمنع أية قابلة مرخصة بمقتضى هذا القانون من ممارسة القبالة للمدة اللازمة إذا ظهرله ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
المادة17
التفتيش والمراقبة
يجوز لأي موظف منموظفي دائرة الصحة المفوض بذلك من المدير، أن يدخل في أي وقت من الأوقات المعقولةإلى عيادة حاملة الرخصة أو حاملة شهادة التسجيل لأجل التفتيش والمراقبة.
المادة18
العقوبات
كل من مارست مهنةالقبالة أو تظاهرت مباشرة أو ضمناً بممارستها أو باستعدادها لممارستها وهي غيرمرخصة بمقتضى هذا القانون تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أوبغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل من اتخذت لنفسها أو استعملت لقب قابلة أو داية أوأي لقب من هذا القبيل يستدل منه على أنها حائزة على مؤهلات هي ليست حائزة عليها فيالواقع أو قصرت بصورة أخرى عن مراعاة أحكام المادة 8 أو المادة 10 ولم تكن مرخصةبممارسة القبالة بمقتضى هذا القانون تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بغرامة قدرهاخمسون جنيهاً.
كل قابلة مرخصة تستخدم قابلة غير مرخصة عوضاً عنها تعتبر أنهاارتكبت جرماً وتعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
كل قابلة مجازة تعيق الموظفالقائم بتفتيش عيادتها أو تمنعه عن القيام بذلك أو تقصر في مراعاة أي حكم من أحكامهذا القانون ولم تعين لعملها عقوبة أخرى تعتبر أنها ارتكبت جرماً وتعاقب بغرامةقدرها خمسون جنيهاً.
يجوز للمحكمة عندما تدين أية قابلة بمقتضى هذهالمادة
(أ) أن توصي بإلغاء رخصة القابلة التي أدانتها أو بتوقيف العملبها.
)ب) أن تأمر بضبط الأدوات التي ارتكب بواسطتها الجرم الذي أدينت بهالقابلة.
المادة19
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز للمدير بموافقةالمندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن:
(أ) الأصول الواجب اتباعها فيما يتعلقبتقديم الطلبات الرخص بمقتضى هذا القانون وإلغاء رخص اللواتي ينقطعن عن ممارسةالقبالة واسترداد تلك الرخص.
(ب) المؤسسات والدبلومات المعترف فيها تنفيذاًللغاية المقصودة من هذا القانون.
)ج) الكشوف والتبليغات الواجب على القوابلالمرخصات بمقتضى هذا القانون تقديمها لدائرة الصحة وللسلطات المحلية.
(د(السجلات وغيرها من القيود الواجب على القابلة المرخصة بمقتضى هذا القانونحفظها.
(هـ) أصول تسجيل القوابل غير المتخرجات وإصدار الشهادات والأذون لهنوتجديدها.
)و) الرسوم الواجب دفعها لحاملة شهادة التسجيل التي تمارس القبالة فيأية منطقة خارج المنطقة المعينة.
(ز) الأجهزة والأدوات والعدد الواجب على كلقابلة مرخصة بمقتضى هذا القانون اقتناؤها وحفظها في حالة جيدة.
)ح) حيازةالأدوية والعقاقير واستعمالها.
(ط) مساق التمرين وامتحانات القبالة فيفلسطين.
)ي) مراقبة ممارسة القبالة وتقييدها ضمن حدود معينة وتنظيمها.
(ك) الشروط المسوغة منع القوابل المرخصات من ممارسة القبالة درءاً لانتشارالعدوى.
(ل) أية أمور أخرى تستوجب التنظيم.
المادة20
أحكام انتقالية
كل قابلة تحمل رخصةبممارسة القبالة في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى الفصل السادس من قانون الصحةالعامة (رقم 1) لسنة 1918 تعتبر من بعد ذلك التاريخ أنها حاملة رخصة بممارسةالقبالة بمقتضى هذا القانون وتخضع لجميع أحكامه.
[1]سارى المفعول بموجب قرار رئاسى رقم 1 لسنة 1994والذى يقضى باستمرار العمل فى القوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5/6/1967 في الأراضي الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة" حتى يتم توحيدها– نشر فى مجموعة القوانين الفلسطينية – العدد الثالث عشر